كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَإِذَا قَالَ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي مَثَلًا وَوَلَدِ وَلَدِي ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ) قُلْنَا إنَّ : الْوَلَدَ 281 لَا يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الِابْنِ ( دَخَلَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَلَمْ يَدْخُلْ ) الْبَطْنُ الثَّالِثُ .
( وَإِنْ قَالَ ) وَقَفْتُ ( عَلَى وَلَدِي مَثَلًا وَوَلَدِ وَلَدِي ، دَخَلَ ثَلَاثَةُ بُطُونٍ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الِابْنِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ ، وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُفَرَّعَتَانِ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ وَصَاحِبُ الْإِنْصَافِ وَالْمُنْتَهَى ، وَغَيْرُهُمْ لَكِنَّ كَلَامُهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ حَذْفُهُمَا كَمَا حَذَفَ الرِّوَايَةَ الَّتِي هِيَ أَصْلُهُمَا .
( وَإِنْ قَالَ ) وَقَفْتُ ( عَلَى وَلَدِي مَثَلًا وَوَلَدِ وَلَدِي ، دَخَلَ ثَلَاثَةُ بُطُونٍ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الِابْنِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ ، وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُفَرَّعَتَانِ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ وَصَاحِبُ الْإِنْصَافِ وَالْمُنْتَهَى ، وَغَيْرُهُمْ لَكِنَّ كَلَامُهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ حَذْفُهُمَا كَمَا حَذَفَ الرِّوَايَةَ الَّتِي هِيَ أَصْلُهُمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث