كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6048 · ص. المطبوع 287
( مَثَلًا وَشَجَرُ الْحُورِ الْمَوْقُوفُ إنْ أَدْرَكَ أَوَ إنْ قَطَعَهُ فِي حَيَاةِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَهُوَ لَهُ ) أَيْ : لِلْبَطْنِ الْأَوَّلِ ( وَإِنْ مَاتَ ) الْبَطْنُ الْأَوَّلُ .
( وَبَقِيَ ) الْحُورُ ( فِي الْأَرْضِ مُدَّةً حَتَّى زَادَ ) الْحُورُ ( كَانَتْ الزِّيَادَةُ حَادِثَةً مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ الَّتِي لِلْبَطْنِ الثَّانِي ، وَمِنْ الْأَصْلِ الَّذِي لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، فَإِمَّا أَنْ تُقْسَمَ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَتَيْنِ ، وَإِمَّا أَنْ يُعْطَى الْوَرَثَةُ أُجْرَةَ الْأَرْضِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي ) وَالْأَوَّلُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي بِيعَ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ .
( وَإِنْ غَرَسَهُ ) أَيْ : الْحُورَ ( الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَلَمْ يُدْرِكْ ) أَوْ إنْ قَطْعَهُ ( إلَّا بَعْدَ انْتِقَالِهِ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي فَهُوَ لَهُمْ ) أَيْ : لِلْبَطْنِ 287 الثَّانِي ( وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ فِيهِ شَيْءٌ ) ; لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أَصْلَهُ فِي الْبَيْعِ فَتَبِعَهُ فِي انْتِقَالِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الثَّمَرِ غَيْرِ الْمُشَقَّقِ ( قَالَهُ الشَّيْخُ ) رَحِمَهُ اللَّهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث