كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَيَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( لِإِصْلَاحِ مَا بَقِيَ ) 294 مِنْهُ ; لِأَنَّهُ إذَا جَازَ بَيْعُ الْكُلِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَبَيْعُ الْبَعْضِ مَعَ بَقَاءِ الْبَعْضِ أَوْلَى ( إنْ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ كَالْجِهَةِ ) الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا ( إنْ كَانَ ) الْمَوْقُوفُ ( عَيْنَيْنِ ) عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ وَاقِفٍ وَاحِدٍ فَتُبَاعُ إحْدَاهُمَا لِإِصْلَاحِ الْأُخْرَى لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ ) كَانَ الْمَوْقُوفُ ( عَيْنًا ) فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا لِإِصْلَاحِ بَاقِيهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) مَحَلُّ ذَلِكَ إنْ ( لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ ) أَيْ : قِيمَةُ الْعَيْنِ الْمَبِيعِ بَعْضُهَا ( بِتَشْقِيصٍ ) أَيْ : بِبَيْعِ بَعْضِهَا .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ نَقَصَتْ بِذَلِكَ ( بِيعَ الْكُلُّ ) كَبَيْعِ وَصِيٍّ لِدَيْنٍ أَوْ حَاجَةٍ بَلْ هَذَا أَسْهَلُ لِجَوَازِ تَغْيِيرِ صِفَاتِهِ لِمَصْلَحَةٍ ، وَبَيْعُهُ عَلَى قَوْلٍ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَإِنْ تَوَقَّفَتْ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ عَلَى بَعْضِ آلَاتِهِ جَازَ ; لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصُّورَةِ مَعَ بَقَاءِ الِانْتِفَاعِ وَلَا يُعَمَّرُ وَقْفٌ مِنْ آخَرَ وَلَوْ عَلَى جِهَتِهِ ( وَأَفْتَى عُبَادَةُ ) مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا ( بِجَوَازِ عِمَارَةِ وَقْفٍ عَلَى آخَرَ أَيْ : مِنْ رِيعِهِ عَلَى جِهَتِهِ ) ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي طَبَقَاتِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ قَوِيٌّ بَلْ عُمِلَ عَلَيْهِ ، لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي ابْنَ قُنْدُس فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ : إنَّ كَلَامَهُ فِي الْفُرُوعِ أَظْهَرُ أَيْ : لَا يُعَمِّرُ وَقْفًا مِنْ رِيعٍ آخَرَ ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ .
( وَ ) مَحَلُّ ذَلِكَ إنْ ( لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ ) أَيْ : قِيمَةُ الْعَيْنِ الْمَبِيعِ بَعْضُهَا ( بِتَشْقِيصٍ ) أَيْ : بِبَيْعِ بَعْضِهَا .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ نَقَصَتْ بِذَلِكَ ( بِيعَ الْكُلُّ ) كَبَيْعِ وَصِيٍّ لِدَيْنٍ أَوْ حَاجَةٍ بَلْ هَذَا أَسْهَلُ لِجَوَازِ تَغْيِيرِ صِفَاتِهِ لِمَصْلَحَةٍ ، وَبَيْعُهُ عَلَى قَوْلٍ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَإِنْ تَوَقَّفَتْ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ عَلَى بَعْضِ آلَاتِهِ جَازَ ; لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصُّورَةِ مَعَ بَقَاءِ الِانْتِفَاعِ وَلَا يُعَمَّرُ وَقْفٌ مِنْ آخَرَ وَلَوْ عَلَى جِهَتِهِ ( وَأَفْتَى عُبَادَةُ ) مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا ( بِجَوَازِ عِمَارَةِ وَقْفٍ عَلَى آخَرَ أَيْ : مِنْ رِيعِهِ عَلَى جِهَتِهِ ) ذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي طَبَقَاتِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ قَوِيٌّ بَلْ عُمِلَ عَلَيْهِ ، لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي ابْنَ قُنْدُس فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ : إنَّ كَلَامَهُ فِي الْفُرُوعِ أَظْهَرُ أَيْ : لَا يُعَمِّرُ وَقْفًا مِنْ رِيعٍ آخَرَ ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث