كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَيُعْتَبَرُ لِقَبْضِهِ ) أَيْ : الْمُشَاعِ إنْ كَانَ مَنْقُولًا ( إذْنُ الشَّرِيكِ ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ إلَّا بِقَبْضِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِجَوَازِ الْقَبْضِ لَا لِلُزُومِ الْهِبَةِ فَتَلْزَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ شَرِيكُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ ( وَتَقَدَّمَ آخِرَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ) مُفَصَّلًا .
( وَيَكُونُ نِصْفُهُ ) أَيْ : الْقَابِضِ ( مَقْبُوضًا تَمَلُّكًا وَنِصْفُ الشَّرِيكِ ) مَقْبُوضًا ( أَمَانَةً ) هَذَا إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ فِي نِصْفِهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِنَصِيبِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ فَإِنْ أَبَى 306 الشَّرِيكُ أَنْ يُسَلِّمَ نَصِيبَهُ قِيلَ لِلْمُتَّهَبِ : وَكِّلْ الشَّرِيكَ فِي قَبْضِهِ لَكَ وَنَقْلِهِ فَإِنْ أَبَى نَصَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا فَيَنْقُلُهُ فَيَحْصُلُ الْقَبْضُ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الشَّرِيكِ فِي ذَلِكَ .
( وَإِنْ أَذِنَ ) شَرِيكُهُ ( لَهُ فِي التَّصَرُّفِ ) أَيْ : الِانْتِفَاعِ ( مَجَّانًا فَكَعَارِيَّةٍ ) فِي ضَمَانِهِ إذَا تَلِفَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ( وَإِنْ كَانَ ) أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ ( بِأُجْرَةٍ فَ ) إنَّ شِقْصَهُ يَكُونُ فِي يَدِ الْقَابِضِ أَمَانَةً ( كَمَأْجُورٍ ) فَلَا ضَمَانَ فِيهِ إنْ تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَلَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَجْهُولَةً كَأَنْ اسْتَعْمَلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مَثَلًا بِقَصْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَتَقَدَّمَ .
( وَإِنْ تَصَرَّفَ ) الشَّرِيكُ ( بِلَا إذْنِ ) شَرِيكِهِ ( وَالْإِجَارَةُ ) فَكَغَاصِبٍ ( أَوْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ فَكَغَاصِبٍ ) لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَةٌ .
( وَيَكُونُ نِصْفُهُ ) أَيْ : الْقَابِضِ ( مَقْبُوضًا تَمَلُّكًا وَنِصْفُ الشَّرِيكِ ) مَقْبُوضًا ( أَمَانَةً ) هَذَا إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ فِي نِصْفِهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِنَصِيبِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ فَإِنْ أَبَى 306 الشَّرِيكُ أَنْ يُسَلِّمَ نَصِيبَهُ قِيلَ لِلْمُتَّهَبِ : وَكِّلْ الشَّرِيكَ فِي قَبْضِهِ لَكَ وَنَقْلِهِ فَإِنْ أَبَى نَصَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا فَيَنْقُلُهُ فَيَحْصُلُ الْقَبْضُ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الشَّرِيكِ فِي ذَلِكَ .
( وَإِنْ أَذِنَ ) شَرِيكُهُ ( لَهُ فِي التَّصَرُّفِ ) أَيْ : الِانْتِفَاعِ ( مَجَّانًا فَكَعَارِيَّةٍ ) فِي ضَمَانِهِ إذَا تَلِفَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ( وَإِنْ كَانَ ) أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ ( بِأُجْرَةٍ فَ ) إنَّ شِقْصَهُ يَكُونُ فِي يَدِ الْقَابِضِ أَمَانَةً ( كَمَأْجُورٍ ) فَلَا ضَمَانَ فِيهِ إنْ تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَلَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَجْهُولَةً كَأَنْ اسْتَعْمَلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مَثَلًا بِقَصْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَتَقَدَّمَ .
( وَإِنْ تَصَرَّفَ ) الشَّرِيكُ ( بِلَا إذْنِ ) شَرِيكِهِ ( وَالْإِجَارَةُ ) فَكَغَاصِبٍ ( أَوْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ فَكَغَاصِبٍ ) لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث