كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6289 · ص. المطبوع 369
( وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِكِلَابِهِ ، وَ ) وَصَّى ( لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمَالِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْكِلَابِ ثُلُثُهَا إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ ) لِأَنَّ مَا حَصَلَ لِلْوَرَثَةِ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ قَدْ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَلَمْ يُحْتَسَبْ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْكِلَابِ ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ ( وَلَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يُوصِ بِالْكِلَابِ دَفَعَ إلَيْهِ ) أَيْ : الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ( ثُلُثَ الْمَالِ وَلَمْ تُحْتَسَبْ الْكِلَابُ عَلَى الْوَرَثَةِ ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ ( وَتُقْسَمُ ) الْكِلَابُ ( بَيْنَ الْوُرَّاثِ ) بِالْعَدَدِ .
( وَ ) تُقْسَمُ أَيْضًا بَيْنَ الْوُرَّاثِ وَبَيْنَ ( الْمُوصَى لَهُ ) بِهَا إنْ لَمْ تُجِزْ 369 الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهَا بِالْعَدَدِ ( أَوْ ) أَيْ : وَتُقْسَمُ الْكِلَابُ ( بَيْنَ اثْنَيْنِ ) فَأَكْثَرَ ( مُوصًى لَهُمَا بِهَا عَلَى عَدَدِهَا لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهَا ، فَإِنْ تَشَاحُّوا فِي بَعْضِهَا ) بِأَنْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ( فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ ) قَالَهُ فِي الشَّرْحِ : لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمْ عَلَى غَيْرِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِمَا : فَإِنْ تَشَاحُّوا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث