كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَإِنْ وَصَّى لَهُ ) أَيْ : لِزَيْدٍ مَثَلًا ( بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ ، وَ ) وَصَّى ( لِآخَرَ ) كَعَمْرٍو مَثَلًا ( بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَلَّكَهُ غَيْرَ الْعَبْدِ مِائَتَانِ ) أَيْ : إذَا وَصَّى لِشَخْصٍ بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ كَثُلُثِهِ فَأُجِيزَ لَهُمَا انْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُشَاعِ بِوَصِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ شَارَكَ صَاحِبَ الْمُعَيَّنِ فِيهِ ، فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا فِيهِ وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ .
وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ ) الْوَصِيَّتَيْنِ ( فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ ) وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ ، وَثُلُثَانِ لَا يُزَاحِمُهُ الْآخَرُ فِيهَا .
( وَرُبُعُ الْعَبْدِ ) لِدُخُولِهِ فِي الْمَالِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِهِ فَابْسُطْ الْكَامِلَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ وَهُوَ الثُّلُثُ يَصِيرُ الْعَبْدُ ثَلَاثَةً وَاضْمُمْ إلَيْهَا الثُّلُثَ الَّذِي لِلْآخَرِ تَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اقْسِمْ عَلَيْهَا فَيَصِيرُ الثُّلُثُ رُبُعًا كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ فَيَخْرُجُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ رُبُعٌ ( وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ) ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى حَالِ الرَّدِّ فَقَالَ .
( وَإِنْ رَدُّوا فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسُ الْعَبْدِ وَلِلْمُوصَى بِالْعَبْدِ نِصْفُهُ ) لِأَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ لِأَنَّ الْعَبْدَ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ مِائَةً فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إلَّا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ كُلَّهُ مِنْهُ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَأْخُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ سُدُسَهُ .
( وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ فَأَجَازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ مِائَةً ) لِأَنَّهَا نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا مُزَاحِمَ لَهُ فِيهِمَا ( وَثُلُثُ الْعَبْدِ ) لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِنِصْفِهِ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ وَمُوصَى لِلْآخَرِ بِكُلِّهِ وَذَلِكَ نِصْفَانِ وَنِصْفٌ فَاقْسِمْهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَرْجِعُ النِّصْفُ إلَى ثُلُثٍ .
( وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ ثُلُثَاهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَفِي الرَّدِّ ) تَقْسِيمُ الثُّلُثِ عَلَى وَصِيَّتِهِمَا وَهِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِائَةٌ وَنِصْفُ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسُونَ يَكُونُ ( لِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ وَخُمُسُ الْعَبْدِ ) سِتُّونَ مِنْ ثَلَثِمِائَةٍ وَذَلِكَ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ ( وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ خُمُسَاهُ ) أَرْبَعُونَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَذَلِكَ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ ( وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا ) أَيْ : فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ( أَنْ تَنْسِبَ الثُّلُثَ ) وَهُوَ مِائَةٌ ( إلَى وَصِيَّتِهِمَا جَمِيعًا وَهُمَا ) أَيْ : الْوَصِيَّتَانِ ( فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الْأَوْلَى مِائَتَانِ ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَبِثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ فَيَكُونُ نِصْفًا .
( وَفِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةً ، وَبِنِصْفِ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ خَمْسِينَ ( وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمَا ( مِمَّا لَهُ فِي الْإِجَازَةِ مِثْلَ تِلْكَ 380 النِّسْبَةِ ) يَخْرُجُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ .
وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ ) الْوَصِيَّتَيْنِ ( فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ ) وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ ، وَثُلُثَانِ لَا يُزَاحِمُهُ الْآخَرُ فِيهَا .
( وَرُبُعُ الْعَبْدِ ) لِدُخُولِهِ فِي الْمَالِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِهِ فَابْسُطْ الْكَامِلَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ وَهُوَ الثُّلُثُ يَصِيرُ الْعَبْدُ ثَلَاثَةً وَاضْمُمْ إلَيْهَا الثُّلُثَ الَّذِي لِلْآخَرِ تَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اقْسِمْ عَلَيْهَا فَيَصِيرُ الثُّلُثُ رُبُعًا كَمَسَائِلِ الْعَوْلِ فَيَخْرُجُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ رُبُعٌ ( وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ) ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى حَالِ الرَّدِّ فَقَالَ .
( وَإِنْ رَدُّوا فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ الْمِائَتَيْنِ وَسُدُسُ الْعَبْدِ وَلِلْمُوصَى بِالْعَبْدِ نِصْفُهُ ) لِأَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ لِأَنَّ الْعَبْدَ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ مِائَةً فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إلَّا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ كُلَّهُ مِنْهُ وَالْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَأْخُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ سُدُسَهُ .
( وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ فَأَجَازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ مِائَةً ) لِأَنَّهَا نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا مُزَاحِمَ لَهُ فِيهِمَا ( وَثُلُثُ الْعَبْدِ ) لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِنِصْفِهِ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ وَمُوصَى لِلْآخَرِ بِكُلِّهِ وَذَلِكَ نِصْفَانِ وَنِصْفٌ فَاقْسِمْهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَرْجِعُ النِّصْفُ إلَى ثُلُثٍ .
( وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ ثُلُثَاهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَفِي الرَّدِّ ) تَقْسِيمُ الثُّلُثِ عَلَى وَصِيَّتِهِمَا وَهِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِائَةٌ وَنِصْفُ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسُونَ يَكُونُ ( لِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ وَخُمُسُ الْعَبْدِ ) سِتُّونَ مِنْ ثَلَثِمِائَةٍ وَذَلِكَ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ ( وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ خُمُسَاهُ ) أَرْبَعُونَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَذَلِكَ خُمُسَا وَصِيَّتِهِ ( وَالطَّرِيقُ فِيهِمَا ) أَيْ : فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ( أَنْ تَنْسِبَ الثُّلُثَ ) وَهُوَ مِائَةٌ ( إلَى وَصِيَّتِهِمَا جَمِيعًا وَهُمَا ) أَيْ : الْوَصِيَّتَانِ ( فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الْأَوْلَى مِائَتَانِ ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَبِثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ فَيَكُونُ نِصْفًا .
( وَفِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الثَّانِيَةِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ) لِأَنَّهُمَا بِالْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ مِائَةً ، وَبِنِصْفِ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَيَكُونُ خَمْسِينَ ( وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمَا ( مِمَّا لَهُ فِي الْإِجَازَةِ مِثْلَ تِلْكَ 380 النِّسْبَةِ ) يَخْرُجُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث