كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ ) أَوْ امْرَأَةٍ ( بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ ) وَصَّى ( لِآخَرَ بِنِصْفِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فَالْمَالُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ إنْ أُجِيزَ لَهُمَا وَالثُّلُثُ ) بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ ( عَلَى ثَلَاثَةٍ مَعَ الرَّدِّ ) لِأَنَّكَ تَبْسُطُ الْمَالَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ يَكُونُ نِصْفَيْنِ فَإِذَا ضَمَمْتَ إلَيْهِمَا النِّصْفَ الْآخَرَ صَارَتْ ثَلَاثَةً ، وَصَارَ النِّصْفُ ثُلُثًا ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرَقَاتٍ ( فَإِنْ أُجِيزَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ التُّسْعُ ) لِأَنَّ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثُلُثُهُ وَهُوَ التُّسُعُ .
( وَالْبَاقِي ) وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعٍ ( لِصَاحِبِ الْمَالِ ) لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِمُزَاحَمَةِ صَاحِبِهِ لَهُ فَإِذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ فِي الْبَاقِي كَانَ لَهُ ( وَإِنْ أَجَازَا ) أَيْ : الِابْنَانِ ( لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ فَلَهُ النِّصْفُ ) لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِلْمُزَاحَمَةِ ( وَلِصَاحِبِ الْمَال تُسُعَانِ ) لِأَنَّهُمَا ثُلُثَا الثُّلُثِ .
( وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : الِابْنَيْنِ ( لَهُمَا ، فَسَهْمُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ) وَحِينَئِذٍ فَلَا شَيْءَ لِلْمُجِيزِ وَلِلِابْنِ الْآخَرِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْمُوصَى لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأَصْلِ ، يَبْقَى سِتَّةٌ ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَقْسِمُ نَصِيبَ الْمُجِيزِ لَهُمَا فَيَصِيرُ لَهُمَا سِتَّةٌ مَقْسُومَةٌ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، لِصَاحِبِ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سَهْمَانِ وَيَبْقَى لِلرَّادِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ يَخْتَصُّ بِهَا .
( وَإِنْ أَجَازَ ) أَحَدُ الِابْنَيْنِ ( لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ دَفَعَ ) الْمُجِيزُ ( إلَيْهِ كُلَّ مَا فِي يَدِهِ ) فَيَصِيرُ مَعَهُ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ تُسُعٌ وَلِلرَّادِّ ثَلَاثَةٌ ( وَإِنْ أَجَازَ ) أَحَدُ الِابْنَيْنِ ( لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ دَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَنِصْفَ سُدُسِهِ ) وَهُوَ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ وَرُبُعُهُ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، لِلَّذِي لَمْ يُجِزْ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبِيلَ الرَّدِّ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِصَاحِبِ النِّصْف مِنْهَا سَهْمٌ .
فَلَوْ أَجَازَ لَهُ الِابْنَانِ كَانَ لَهُ تَمَامُ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ فَإِذَا أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ نِصْفُ ذَلِكَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ ، فَتَضْرِبُ مَخْرَجَ الرُّبُعِ فِي تِسْعَةٍ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ .
( وَالْبَاقِي ) وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعٍ ( لِصَاحِبِ الْمَالِ ) لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِمُزَاحَمَةِ صَاحِبِهِ لَهُ فَإِذَا زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ فِي الْبَاقِي كَانَ لَهُ ( وَإِنْ أَجَازَا ) أَيْ : الِابْنَانِ ( لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ فَلَهُ النِّصْفُ ) لِأَنَّهُ مُوصَى لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِلْمُزَاحَمَةِ ( وَلِصَاحِبِ الْمَال تُسُعَانِ ) لِأَنَّهُمَا ثُلُثَا الثُّلُثِ .
( وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : الِابْنَيْنِ ( لَهُمَا ، فَسَهْمُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ) وَحِينَئِذٍ فَلَا شَيْءَ لِلْمُجِيزِ وَلِلِابْنِ الْآخَرِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْمُوصَى لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأَصْلِ ، يَبْقَى سِتَّةٌ ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَقْسِمُ نَصِيبَ الْمُجِيزِ لَهُمَا فَيَصِيرُ لَهُمَا سِتَّةٌ مَقْسُومَةٌ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، لِصَاحِبِ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سَهْمَانِ وَيَبْقَى لِلرَّادِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ يَخْتَصُّ بِهَا .
( وَإِنْ أَجَازَ ) أَحَدُ الِابْنَيْنِ ( لِصَاحِبِ الْمَالِ وَحْدَهُ دَفَعَ ) الْمُجِيزُ ( إلَيْهِ كُلَّ مَا فِي يَدِهِ ) فَيَصِيرُ مَعَهُ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ تُسُعٌ وَلِلرَّادِّ ثَلَاثَةٌ ( وَإِنْ أَجَازَ ) أَحَدُ الِابْنَيْنِ ( لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ دَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَنِصْفَ سُدُسِهِ ) وَهُوَ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ وَرُبُعُهُ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، لِلَّذِي لَمْ يُجِزْ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبِيلَ الرَّدِّ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِصَاحِبِ النِّصْف مِنْهَا سَهْمٌ .
فَلَوْ أَجَازَ لَهُ الِابْنَانِ كَانَ لَهُ تَمَامُ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ فَإِذَا أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ نِصْفُ ذَلِكَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ ، فَتَضْرِبُ مَخْرَجَ الرُّبُعِ فِي تِسْعَةٍ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث