كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( فَإِنْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ ) لِأَنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ ، فَإِمَّا أَنْ يُدْلِيَ بِعَصَبَةٍ فَيَأْخُذَهُ تَعْصِيبًا أَوْ بِذِي فَرْضٍ فَيَأْخُذَهُ فَرْضًا وَرَدًّا .
( وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ( بِوَاحِدٍ وَاسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ بِلَا سَبْقٍ ) كَأَوْلَادِهِ وَإِخْوَتِهِ ( فَنَصِيبُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، ذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ) بِلَا تَفْضِيلٍ ( وَلَوْ خَالًا وَخَالَةً ) فَلَا يَفْضُلُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدَةِ فَاسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ كَوَلَدِ الْأُمِّ ، فَابْنُ أُخْتٍ 457 مَعَهُ أُخْتُهُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
( أَوْ ابْنُ بِنْتٍ مَعَهُ أُخْتُهُ ) الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ( أَوْ خَالٌ وَخَالَةٌ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَأَبِي الْأُمِّ وَالْأَخْوَالِ ، فَأُسْقِطَ الْأَخْوَالُ ; لِأَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ) كَمَا لَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْهُمْ ( فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ( أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ ، فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِمْ وَيَسْقُطُ الْبَعِيدُ مِنْهُمْ كَمَا يَسْقُطُ الْبَعِيدُ مِنْ الْعَصَبَاتِ بِقُرْبِهِمْ ، كَخَالَةٍ وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ أَوْ ) خَالَةٍ وَابْنِ خَالٍ ، فَالْمِيرَاثُ لِلْخَالَةِ ; لِأَنَّهَا تَلْقَى الْأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ بِخِلَافِ أُمِّ أَبِيهَا وَابْنِ أَخِيهَا .
وَكَذَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ الْمَالُ لِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ ; لِأَنَّهَا تَلْقَى الْوَارِثَةَ بِالْفَرْضِ ، وَهِيَ بِنْتُ الِابْنِ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ ( فَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْ الْمُدْلَى بِهِ جَعَلْتَهُ ) أَيْ الْمُدْلَى بِهِ ( كَالْمَيِّتِ وَقَسَمْتَ نَصِيبَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى حَسَبِ مَنَازِلِهِمْ مِنْهُ ( كَثَلَاثِ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ) إحْدَاهُنَّ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْرَى لِأَبٍ وَالْأُخْرَى لِأُمٍّ ( وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ) فَالْخَالَاتُ كَالْأُمِّ وَالْعَمَّاتُ كَالْأَبِ ( فَالثُّلُثُ ) الَّذِي كَانَ لِلْأُمِّ ( بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَى خَمْسَةٍ ) ; لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَ الْأُمَّ كَذَا لَوْ مَاتَتْ عَنْهُنَّ ( وَالثُّلُثَانِ ) اللَّذَانِ كَانَا لِلْأَبِ ( بَيْنَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ ) أَيْ عَلَى خَمْسَةٍ ; لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَ الْأَبَ كَذَلِكَ لَوْ مَاتَ عَنْهُنَّ .
فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْخَالَاتِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْخَمْسَةِ وَيُبَايِنُهَا وَلِلْعَمَّاتِ اثْنَانِ كَذَلِكَ وَالْخَمْسَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَمَاثِلَانِ ( فَاجْتَزَّ بِإِحْدَاهُمَا وَاضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ) وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلْخَالَاتِ خَمْسَةٌ ( لِلْخَالَةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمٌ وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَهْمٌ ، وَ ) لِلْعَمَّاتِ عَشَرَةٌ ( لِلْعَمَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمَانِ وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَهْمَانِ ) وَلَوْ كَانَ مَعَ الْخَالَاتِ خَالٌ مِنْ أُمٍّ وَمَعَ الْعَمَّاتِ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالِ وَالْخَالَاتِ عَلَى سِتَّةٍ وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْعَمَّاتِ عَلَى سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ .
( وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ ) أَيْ أَحَدُهُمْ أَخُو الْأُمِّ لِأَبَوَيْهَا وَالْآخَرُ لِأَبِيهَا وَالْآخِرُ لِأُمِّهَا ( فَلِلْخَالِ الَّذِي مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ ) كَمَا يَرِثُهُ مِنْ أُخْتِهِ لَوْ مَاتَتْ ( وَالْبَاقِي لِلْخَالِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ) ; لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْأَخَ لِلْأَبِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُسْقِطُهُمْ أَبُو الْأُمِّ ( وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ ) أَيْ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ ( فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَحْدَهَا ) ; لِأَنَّهُنَّ أُقِمْنَ مُقَامَ آبَائِهِنَّ .
وَلَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ مُفْتَرِقِينَ لَكَانَ جَمِيعُ الْمِيرَاثِ لِلْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ لِسُقُوطِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبِ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ الْعَصَبَاتِ فَالْعَمُّ مِنْ الْأُمِّ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ 458 أَوْلَى بِالسُّقُوطِ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ بِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَبِنْتَ بِنْتِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ فَالْمَالُ لِلْأُولَى لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَبِنْتُ عَمٍّ وَبِنْتُ عَمَّةٍ الْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ .
( وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ( بِوَاحِدٍ وَاسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ بِلَا سَبْقٍ ) كَأَوْلَادِهِ وَإِخْوَتِهِ ( فَنَصِيبُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، ذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ) بِلَا تَفْضِيلٍ ( وَلَوْ خَالًا وَخَالَةً ) فَلَا يَفْضُلُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدَةِ فَاسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ كَوَلَدِ الْأُمِّ ، فَابْنُ أُخْتٍ 457 مَعَهُ أُخْتُهُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
( أَوْ ابْنُ بِنْتٍ مَعَهُ أُخْتُهُ ) الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ( أَوْ خَالٌ وَخَالَةٌ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَأَبِي الْأُمِّ وَالْأَخْوَالِ ، فَأُسْقِطَ الْأَخْوَالُ ; لِأَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ) كَمَا لَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْهُمْ ( فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ( أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ ، فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِمْ وَيَسْقُطُ الْبَعِيدُ مِنْهُمْ كَمَا يَسْقُطُ الْبَعِيدُ مِنْ الْعَصَبَاتِ بِقُرْبِهِمْ ، كَخَالَةٍ وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ أَوْ ) خَالَةٍ وَابْنِ خَالٍ ، فَالْمِيرَاثُ لِلْخَالَةِ ; لِأَنَّهَا تَلْقَى الْأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ بِخِلَافِ أُمِّ أَبِيهَا وَابْنِ أَخِيهَا .
وَكَذَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ الْمَالُ لِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ ; لِأَنَّهَا تَلْقَى الْوَارِثَةَ بِالْفَرْضِ ، وَهِيَ بِنْتُ الِابْنِ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ ( فَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْ الْمُدْلَى بِهِ جَعَلْتَهُ ) أَيْ الْمُدْلَى بِهِ ( كَالْمَيِّتِ وَقَسَمْتَ نَصِيبَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى حَسَبِ مَنَازِلِهِمْ مِنْهُ ( كَثَلَاثِ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ) إحْدَاهُنَّ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْرَى لِأَبٍ وَالْأُخْرَى لِأُمٍّ ( وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ) فَالْخَالَاتُ كَالْأُمِّ وَالْعَمَّاتُ كَالْأَبِ ( فَالثُّلُثُ ) الَّذِي كَانَ لِلْأُمِّ ( بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَى خَمْسَةٍ ) ; لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَ الْأُمَّ كَذَا لَوْ مَاتَتْ عَنْهُنَّ ( وَالثُّلُثَانِ ) اللَّذَانِ كَانَا لِلْأَبِ ( بَيْنَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ ) أَيْ عَلَى خَمْسَةٍ ; لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَ الْأَبَ كَذَلِكَ لَوْ مَاتَ عَنْهُنَّ .
فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْخَالَاتِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْخَمْسَةِ وَيُبَايِنُهَا وَلِلْعَمَّاتِ اثْنَانِ كَذَلِكَ وَالْخَمْسَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَمَاثِلَانِ ( فَاجْتَزَّ بِإِحْدَاهُمَا وَاضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ) وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلْخَالَاتِ خَمْسَةٌ ( لِلْخَالَةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمٌ وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَهْمٌ ، وَ ) لِلْعَمَّاتِ عَشَرَةٌ ( لِلْعَمَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَهْمَانِ وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَهْمَانِ ) وَلَوْ كَانَ مَعَ الْخَالَاتِ خَالٌ مِنْ أُمٍّ وَمَعَ الْعَمَّاتِ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالِ وَالْخَالَاتِ عَلَى سِتَّةٍ وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْعَمَّاتِ عَلَى سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ .
( وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ ) أَيْ أَحَدُهُمْ أَخُو الْأُمِّ لِأَبَوَيْهَا وَالْآخَرُ لِأَبِيهَا وَالْآخِرُ لِأُمِّهَا ( فَلِلْخَالِ الَّذِي مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ ) كَمَا يَرِثُهُ مِنْ أُخْتِهِ لَوْ مَاتَتْ ( وَالْبَاقِي لِلْخَالِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ) ; لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْأَخَ لِلْأَبِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُسْقِطُهُمْ أَبُو الْأُمِّ ( وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ ) أَيْ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ ( فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَحْدَهَا ) ; لِأَنَّهُنَّ أُقِمْنَ مُقَامَ آبَائِهِنَّ .
وَلَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ مُفْتَرِقِينَ لَكَانَ جَمِيعُ الْمِيرَاثِ لِلْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ لِسُقُوطِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبِ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ الْعَصَبَاتِ فَالْعَمُّ مِنْ الْأُمِّ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ 458 أَوْلَى بِالسُّقُوطِ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ بِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَبِنْتَ بِنْتِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ فَالْمَالُ لِلْأُولَى لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَبِنْتُ عَمٍّ وَبِنْتُ عَمَّةٍ الْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث