كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6427 · ص. المطبوع 480
( وَلَا يَرِثُونَ ) أَيْ الْمَجُوسُ وَنَحْوُهُمْ ( بِنِكَاحِ الْمَحَارِمِ ) لِبُطْلَانِهِ ( وَلَا ) يَرِثُونَ أَيْضًا ( بِنِكَاحٍ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا كَمَنْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا ) قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ .
( وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِنْتَهُ فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهُمَا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ; لِأَنَّهُمَا ابْنَتَاهُ ، وَلَا تَرِثُ الْكُبْرَى بِالزَّوْجِيَّةِ ) ; لِأَنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهَا ( فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ أَبِيهَا ( فَقَدْ تَرَكَتْ بِنْتًا هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ فَلَهَا النِّصْفُ بِالْبُنُوَّةِ وَالْبَاقِي بِالْأُخُوَّةِ ) لِأَنَّهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ .
( فَإِنْ مَاتَتْ الصُّغْرَى أَوَّلًا ) أَيْ وَالْكُبْرَى بَاقِيَةٌ فَقَدْ تَرَكَتْ أُمًّا هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ فَلَهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ .
( وَ ) لَهَا ( الثُّلُثُ ) اثْنَانِ ( بِالْقَرَابَتَيْنِ ) أَيْ النِّصْفُ بالأختية وَالثُّلُثُ بِالْأُمُومَةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ثُمَّ مَاتَ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ فَقَدْ خَلَّفَتْ بِنْتًا هِيَ بِنْتُ ابْنٍ فَلَهَا الثُّلُثَانِ بِالْقَرَابَتَيْنِ .
( وَلَوْ أَوْلَدَ مُسْلِمٌ ذَاتَ مَحْرَمٍ أَوْ غَيْرَهَا بِشُبْهَةٍ ثَبَتَ النَّسَبُ ) لِلشُّبْهَةِ ( وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا ) أَيْ ذَاتَ مَحْرَمِهِ ( وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَوَطِئَهَا ) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ( ثَبَتَ النَّسَبُ وَوَرِثَ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالْمَسَائِلُ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا قَرَابَتَانِ يَصِحُّ الْإِرْثُ بِهِمَا : سِتٌّ ، إحْدَاهُنَّ فِي الذُّكُورِ ، وَهِيَ عَمٌّ هُوَ أَخٌ مِنْ أُمٍّ ، بِأَنْ يَنْكِحَ زَوْجَةَ ابْنِهِ الَّتِي أَوْلَدَهَا وَلَدًا فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضًا ابْنًا ، فَهُوَ عَمٌّ لِوَلَدِ ابْنِهِ ، وَأَخُوهُ لِأُمِّهِ وَخَمْسٌ فِي الْإِنَاثِ .
وَهِيَ : بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمُّ أَبٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ قَالَ : وَمَتَى كَانَتْ الْبِنْتُ أُخْتًا وَالْمَيِّتُ رَجُلًا فَهِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَإِنْ قِيلَ : أُمٌّ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ أَوْ أُمُّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ أَوْ أُمُّ أَبٍ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ فَهُوَ مُحَالٌ .
( وَإِذَا مَاتَ ذِمِّيٌّ ) أَوْ مُسْتَأْمَنٌ ( لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) وَلَا الْعَهْدِ وَلَا الْأَمَانِ ( كَانَ مَالُهُ فَيْئًا ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفَيْءِ ( وَكَذَا مَا فَضَلَ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ 480 الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ ( عَنْ إرْثِهِ كَمَنْ ) أَيْ كَذِمِّيٍّ ( لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ) فَبَاقِي مَالِهِ فَيْءٌ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهِ .
فَإِنْ وَرِثَهُ حَرْبِيٌّ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ لَيْسَ بِمَانِعٍ كَانَ أَيْضًا لِبَيْتِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ مَالُ حَرْبِيٍّ قَدَرْنَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ قِتَالٍ ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث