كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6439 · ص. المطبوع 489
( فَصْلٌ وَطَرِيقُ ) الْعَمَلِ فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ ( أَنْ ) تُعْمِلَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ وَمَسْأَلَةَ الْإِنْكَارِ ثُمَّ ( تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ) إنْ تَبَايَنَتَا .
( وَتُرَاعِيَ الْمُوَافَقَةَ ) فَتَضْرِبَ إحْدَاهُمَا فِي وَفْقِ الْأُخْرَى إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ وَتَكْتَفِيَ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا وَبِأَكْبَرِهِمَا إنْ تَدَاخَلَتَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ إنْ تَمَاثَلَتَا ، وَفِي التَّدَاخُلِ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْكُبْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَاحِدٍ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الصُّغْرَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مَخْرَجِ نِسْبَتِهَا إلَى الْكُبْرَى ( وَتَدْفَعُ إلَى الْمُقِرِّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ) عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ .
( وَ ) تَدْفَعُ ( إلَى الْمُنْكِرِ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ) أَوْ وَفْقِهَا عَلَى مَا سَبَقَ ( فَمَا فَضَلَ ) بَعْدَ مَا أَخَذَهُ الْمُقِرُّ وَالْمُنْكِرُ ( فَهُوَ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَوْ خَلَّفَ ) مَيِّتٌ ( ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ ) غَيْرَ تَوْأَمَيْنِ ( فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ ) .
أَيْ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِهِ ( وَصَارُوا ثَلَاثَةَ ) بَنِينَ ( لِلْمُقِرِّ رُبْعُ الْمَالِ ) لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ ( وَلِلْمُنْكِرِ ثُلُثُهُ ) لِأَنَّهُ يَقُولُ : إنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَيُنْكِرُ الرَّابِعَ ( وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ ) أَيْ ثُلُثُ الْمَالِ ( إنْ جَحَدَ الرَّابِعَ ) لِأَنَّهُ مِثْلُ الْمُنْكِرِ فِي ذَلِكَ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَجْحَدْهُ بَلْ اعْتَرَفَ بِهِ ( فَلَهُ الرُّبْعُ ) كَالْمُقِرِّ ( وَالْبَاقِي ) مِنْ الْمِيرَاثِ 489 ( لِلْمَجْحُودِ ) فَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ ، فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ( تَصِحَّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) لِلْمُنْكِرِ سَهْمٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ بِأَرْبَعَةٍ ، وَلِلْمُقِرِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ سَهْمٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ بِثَلَاثَةٍ ، وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ إنْ صَدَّقَ الْمُقِرَّ مِثْلُ سَهْمِهِ ثَلَاثَةٌ وَإِنْ وَافَقَ الْمُنْكِرَ مِثْلُ سَهْمِهِ أَرْبَعَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَهُوَ سَهْمَانِ حَالَ التَّصْدِيقِ وَسَهْمٌ حَالَ الْإِنْكَارِ .
وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ تَوْأَمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْإِقْرَارِ بِأَحَدِهِمَا الْإِقْرَارُ بِالْآخَرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث