كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6465 · ص. المطبوع 501
( وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ) أَوْ أَمَتَهُ ( عَنْ مَيِّتٍ أَوْ ) أَعْتَقَهُ عَنْ ( حَيٍّ بِلَا أَمَرَهُ : فَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ ) لِحَدِيثِ { ۝ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَكَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَهُ ( إلَّا إذَا أَعْتَقَ وَارِثٌ عَنْ مَيِّتٍ ) يَرِثُهُ ( فِي وَاجِبٍ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ وَ ) كَفَّارَةِ وَطْءِ نَهَارِ ( رَمَضَانَ وَ ) كَفَّارَةِ ( قَتْلٍ ) وَيَمِينٍ .
( وَلَهُ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( تَرِكَةٌ فَيَقَعُ ) الْعِتْقُ ( عَنْ الْمَيِّتِ وَالْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ ) لِمَكَانِ الْحَاجَةِ إلَى 501 ذَلِكَ وَهُوَ احْتِيَاجُ الْمَيِّتِ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ كَالنَّائِبِ عَنْ الْمَيِّتِ فِي أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ فَكَانَ الْعِتْقُ مِنْهُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَنَحْوَهَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الدُّخُولُ فِي مِلْك الْمُكَفَّرِ عَنْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث