كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَلَوْ اشْتَرَى ابْنُ ) مُعْتِقِهِ ( وَبِنْتُ مُعْتِقِهِ أَبَاهُمَا ) نِصْفَيْنِ ( عَتَقَ عَلَيْهِمَا ) لِأَنَّهُ رَحِمٌ مَحْرَمٌ ( وَثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُمَا نِصْفَيْنِ ) لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ بِحَسَبِ مَا عَتَقَ عَلَيْهِ ( وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ ) لِأَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ تَابِعٌ لِوَلَاءِ الْوَالِدِ ( وَيَبْقَى نِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ وَلَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( لِمَوَالِي أُمِّهِ ) أَيْ أُمِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِابْنِ وَالْبِنْتِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ ( فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَاهُ ) أَيْ ابْنُهُ وَبِنْتُهُ ( بِالنَّسَبِ أَثْلَاثًا ) لِأَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى عَصَبَةِ الْوَلَاءِ وَمِيرَاثُ النَّسَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ( وَإِنْ مَاتَتْ الْبِنْتُ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْأَبِ ( وَرِثَهَا أَخُوهَا بِالنَّسَبِ ) لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَلَاءِ ( فَإِذَا مَاتَ أَخُوهَا ) بَعْدَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا مِنْ النَّسَبِ ( فَمَالُهُ لِمَوَالِيهِ وَهُمْ ) أَيْ مَوَالِيه ( أُخْتُهُ وَمَوَالِي أُمِّهِ فَلِمَوَالِي أُمِّهِ النِّصْفُ وَلِمَوَالِي أُخْتِهِ النِّصْفُ ) لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ( وَهُمْ ) أَيْ مَوَالِي الْأُخْتِ ( الْأَخُ وَمَوَالِي الْأُمِّ ، فَلِمَوَالِي أُمِّهَا نِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ النِّصْفِ ( وَهُوَ الرُّبْعُ ) أَيْ رُبْعُ التَّرِكَةِ لِأَنَّ وَلَاءَ الْأُخْتِ بَيْنَ الْأَخِ وَمَوَالِي الْأُمِّ نِصْفَيْنِ ( يَبْقَى ) مِنْ التَّرِكَةِ ( الرُّبْعُ وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ ) مِنْ الْوَلَاءِ ( لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ تَرِكَةِ الْأَخِ وَعَادَ إلَيْهِ فَيَكُونُ لِمَوَالِي أُمِّهِ ) وَمُقْتَضَى كَوْنِهِ دَائِرًا أَنَّهُ يَدُورُ أَبَدًا فِي كُلِّ دَوْرَةٍ يَصِيرُ لِمَوَالِي الْأُمِّ نِصْفُهُ ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْفَدَ كُلُّهُ إلَى مَوَالِي أُمِّهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث