كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6526 · ص. المطبوع 517
517 ( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ ( فِي الْقِيمَةِ ) أَيْ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ حِينَ اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ ( رُجِعَ إلَى قَوْلِ الْمُقَوِّمِينَ ) أَيْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْقِيَمِ ، لِأَنَّهُمْ أَدْرَى بِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ : إنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْوِيمٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَاسِمَيْنِ ( فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ ) الَّذِي وَقَعَتْ السِّرَايَةُ فِيهِ ( قَدْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُهُ ) عَنْ زَمَنِ اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ ( زَمَنًا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَلَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ ) بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعِتْقِ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا زَادَ عَلَى مَا يَقُولُهُ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ .
( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِنَاعَةٍ فِي الْعَبْدِ تُوجِبُ زِيَادَةَ الْقِيمَةِ فَقَوْلُ الْمُعْتِقِ ) أَيْضًا بِيَمِينِهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ الصِّنَاعَةَ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا فِيهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ ) الْمُطَالِبِ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَلُّمِ ( كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ يَنْقُصُهُ كَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ ) بِأَنْ قَالَ الْمُعْتِقُ : كَانَ الْعَبْدُ يَسْرِقُ أَوْ يَأْبَقُ وَأَنْكَرَ شَرِيكُهُ فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ سَلَامَتُهُ ( وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ ) مَوْجُودًا ( فِيهِ حَالَ الِاخْتِلَافِ وَاخْتَلَفَا فِي حُدُوثِهِ فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ الْمُعْتِقِ ) فِي عَدَمِ حُدُوثِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث