كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6528
( وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ ) أَوْ امْرَأَةٍ ( نِصْفُ عَبْدٍ ) أَوْ أَمَةٍ ( وَلِ ) شَخْصٍ ( آخَرَ ثُلُثُهُ ) أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ ( وَلِ ) شَخْصٍ ( آخَرَ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ مِنْهُ ) أَيْ الْعَبْدِ أَوَالْأَمَةِ ( حَقَّيْهِمَا مَعًا بِوَكِيلٍ ) بِأَنْ وَكَّلَا مَنْ أَعْتَقَ حَقَّيْهِمَا مِنْهُ مَعًا أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَأَعْتَقَ حَقَّيْهِمَا ( أَوْ تَعْلِيقٍ ) بِأَنْ قَالَا لَهُ : إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ دَخَلْت الدَّارَ وَنَحْوَهُ فَنَصِيبُنَا مِنْك حُرٌّ وَنَحْوَهُ وَكَذَا لَوْ تَلَفَّظَا بِالْعِتْقِ مَعًا ( فَضَمَانُ حَقِّ ) الشَّرِيكِ ( الثَّالِثِ ) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ عِتْقَ نَصِيبِ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا إتْلَافٌ لِرِقِّهِ وَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ فَتَسَاوَيَا فِي ضَمَانِهِ وَيُفَارِقُ الشُّفْعَةَ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُبَعْ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ ( وَوَلَاءِ حِصَّتِهِ ) أَيْ الشَّرِيكِ الثَّالِثِ ( بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) لِأَنَّ الْوَلَاءَ بِحَسَبِ الْعِتْقِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث