كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6587 · ص. المطبوع 533
( وَيُعْتَبَرُ ) لِعِتْقِ الْمُدَبَّرِ خُرُوجُهُ ( مِنْ الثُّلُثِ ) بَعْدَ الدُّيُونِ وَمُؤَنِ التَّجْهِيزِ يَوْمَ مَوْتِ السَّيِّدِ ( سَوَاءٌ دَبَّرَهُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ ) لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْمَوْتِ أَشْبَهَ الْوَصِيَّةَ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ فَنَفَذَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ ، كَالْهِبَةِ الْمُنْجَزَةِ وَأَمَّا الِاسْتِيلَادُ فَإِنَّهُ أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ لِأَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ ( فَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِهَا ) أَيْ بِالْمُدَبَّرَةِ ( وَبِوَلَدِهَا ) التَّابِعِ لَهَا فِي التَّدْبِيرِ بِأَنْ لَمْ يَخْرُجَا مِنْ الثُّلُثِ ( أَقَرَعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا ، كَمُدَبَّرَيْنِ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا ( فَأَيُّهُمَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ عَتَقَ ) كُلُّهُ ( إنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ ) بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَلَهُ غَيْرُهُ مِائَتَانِ مَثَلًا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ ( عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِهِ ) أَيْ الثُّلُثِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ كَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ ( وَإِنْ فَضَلَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِهِ شَيْءٌ كَمُلَ ) الثُّلُثُ بِالْعِتْقِ ( مِنْ الْآخَرِ ) فَيُعْتَقُ مِنْهُ تَمَامُ الثُّلُثِ ( كَمَا لَوْ دَبَّرَ عَبْدًا وَأَمَةً ) 533 مَعًا أَوْ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث