كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6730
( وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْإِيتَاءِ ) لِرُبْعِ مَالِ الْكِتَابَةِ بَعْدَ أَدَائِهِ ( فَهُوَ ) أَيْ الرُّبْعُ ( دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ ) يُحَاصِصُ بِهِ غُرَمَاءَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث