كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6772 · ص. المطبوع 571
( وَإِذَا جَنَتْ ) أُمُّ الْوَلَدِ ( تَعَلَّقَ أَرْشُ جِنَايَتِهَا بِرَقَبَتِهَا ) كَالْقِنِّ إنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ سَيِّدِهَا ( وَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَفْدِيَهَا ) لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ كَالْقِنِّ ( بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْفِدَاءِ ) لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ جَمِيعُهَا لَسَقَطَ الْفِدَاءُ فَيَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ بَعْضُهُ بِتَلَفِ بَعْضِهَا وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا زَادَ فِدَاؤُهَا لِأَنَّ الْمُتْلَفَ زَادَ فَزَادَ الْفِدَاءُ بِزِيَادَتِهِ كَالْقِنِّ ( مَعِيبَةً بِعَيْبِ الِاسْتِيلَادِ ) لِأَنَّهُ يَنْقُصُهَا فَاعْتُبِرَ كَالْمَرَضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُيُوبِ وَإِنْ كَسَبَتْ شَيْئًا فَهُوَ لِسَيِّدِهَا دُونَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ وَلَدُهَا لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْهَا .
وَإِنْ فَدَاهَا فِي حَالِ حَمْلِهَا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا حَامِلًا لِأَنَّ الْوَلَدَ مُتَّصِلٌ بِهَا أَشْبَهَ سَمْنَهَا ( أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهَا ) وَلَا يُسَلِّمُهَا وَلَا يَبِيعُهَا لِمَا تَقَدَّمَ ( وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ ) مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ ( عَلَى بَدَنٍ أَوْ مَالٍ أَوْ بِإِتْلَافِ ) مَالٍ ( أَوْ إفْسَادِ نِكَاحٍ بِرَضَاعٍ كَمَا يَأْتِي فِي الرَّضَاعِ ) وَسَوَاءٌ كَانَتْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَعَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الْقِصَاصِ إنْ وَجَبَ ( وَكُلَّمَا جَنَتْ ) أُمُّ الْوَلَدِ ( فَدَاهَا ) بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَوْ بِأَلْفِ مَرَّةٍ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ جَانِيَةٍ فَلَزِمَهُ فِدَاؤُهَا كَالْأَوَّلِ ( فَإِنْ كَانَتْ ) أَيْ وُجِدَتْ ( الْجِنَايَاتُ كُلُّهَا ) مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ ( قَبْلَ فِدَاءِ شَيْءٍ مِنْهَا تَعَلَّقَ أَرْشُ الْجَمِيعِ بِرَقَبَتِهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ( فِيهَا ) أَيْ فِي جِنَايَاتِ أُمِّ وَلَدِهِ ( كُلِّهَا إلَّا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَرْشُ جَمِيعِهَا ) كَالْقِنِّ ( وَيَشْتَرِكُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِمْ فِي الْوَاجِبِ لَهُمْ كَالْغُرَمَاءِ ) يَتَوَزَّعُونَ الْمَالَ بِالْمُحَاصَّةِ إذَا ضَاقَ عَنْ وَفَائِهِمْ وَإِنْ أَبْرَأَ بَعْضَهُمْ مِنْ حَقِّهِ تَوَفَّرَ الْوَاجِبُ عَلَى الْبَاقِينَ إنْ كَانَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَإِلَّا تَوَفَّرَ أَرْشُهَا عَلَى سَيِّدِهَا .
( وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ فِدَائِهِ ) أُمَّ وَلَدِهِ ( عَنْ ) الْجِنَايَةِ ( الْأُولَى فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهَا مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا ) الْجِنَايَاتِ ( ك ) مَا يَفْدِيهَا مِنْ ( الْأُولَى ) بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : 571 وَكُلَّمَا جَنَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَدَاهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث