كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 6834
( وَالتَّعْوِيلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِجَابَةِ عَلَيْهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً ) لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَلَوْ أَجَابَتْ الْوَلِيَّ وَرَغِبَتْ هِيَ عَنْ النِّكَاحِ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَهَا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً ( فَ ) التَّعْوِيلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِجَابَةِ ( عَلَى الْوَلِيِّ ) لِأَنَّهُ مَلَكَ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا فَكَانَتْ الْعِبْرَةُ بِهِ لَا بِهَا ( لَكِنْ لَوْ كَرِهَتْ ) الْمُجْبَرَةُ ( الْمُجَابَ وَاخْتَارَتْ ) كُفُؤًا ( غَيْرَهُ وَعَيَّنَتْهُ سَقَطَ حُكْمُ إجَابَةِ وَلِيِّهَا لِأَنَّ اخْتِيَارَهَا ) إذَا تَمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ( يُقَدَّمُ عَلَى اخْتِيَارِهِ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث