كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 6962
( وَمَنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْوِلَايَةُ كَالْعَبْدِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَهُ الْوَلِيُّ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ نِكَاحُ مُوَلِّيَتِهِ فَمُوَلِّيَةُ غَيْرِهِ أَوْلَى ( فَإِنْ وَكَّلَهُ ) أَيْ الْعَبْدَ أَوْ الْفَاسِقَ أَوْ الصَّبِيَّ ( الزَّوْجُ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ ) صَحَّ لِأَنَّ الْفَاسِقَ وَنَحْوَهُ يَصِحُّ قَبُولُهُ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ فَصَحَّ لِغَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ ( أَوْ وَكَّلَهُ الْأَبُ ) أَيْ وَكَّلَ عَبْدًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا ( فِي قَبُولِهِ ) النِّكَاحَ لِابْنِهِ ( كَابْنِهِ الصَّغِيرِ ) أَوْ لِمَنْ تَحْتَ حَجْرِهِ ( صَحَّ ) التَّوْكِيلُ لِمَا تَقَدَّمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث