كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 6971 · ص. المطبوع 65
( وَلَوْ أَعْتَقَهَا ) سَيِّدُهَا ( بِسُؤَالِهَا عَلَى أَنْ تَنْكِحَهُ أَوْ قَالَ ) لَهَا مِنْ غَيْر سُؤَالِهَا ( أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي وَيَكُونُ عِتْقُك صَدَاقُك أَوْ ) قَالَ : أَعَتَقْتُكِ ( عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي فَقَطْ ) دُونَ أَنْ يَقُولَ : وَيَكُونُ عِتْقُكِ صَدَاقَكِ ( وَقَبِلَتْ صَحَّ ) الْعِتْقُ ( وَ ) إذَا تَزَوَّجَهَا ( يَصِيرُ الْعِتْقُ صَدَاقًا ) لَهَا .
وَإِنْ كَانَ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ قَارَنَهُ وَ ( كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهَا ) لَوْ كَانَتْ حُرَّةً ( مَالًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ ) لِأَنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ سَلَفًا فِي النِّكَاحِ فَلَمْ يَلْزَمهَا ، كَمَا لَوْ أَسْلَفَ حُرَّةً أَلْفًا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ( ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَتْهُ ) لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا بِشَرْطِ عِوَضٍ وَقَدْ سَلِمَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ ( لَزِمَهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا ) لِأَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا بِشَرْطِ عِوَضٍ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ فَاسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِبَدَلِهِ .
قَالَ فِي الشَّرْحِ : فَإِنْ بَذَلَتْ لَهُ نَفْسَهَا لِيَتَزَوَّجهَا فَامْتَنَعَ 65 لَمْ يُجْبَرْ ، وَكَانَتْ لَهُ الْقِيمَةُ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُجْبَرْ عَلَى تَزْوِيجه نَفْسَهَا لَمْ يُجْبَر هُوَ عَلَى قَبُولِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث