كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7047 · ص. المطبوع 126
( فَإِنْ كُنَّ ثَمَانِيًا وَاخْتَارَ أَرْبَعًا وَفَارَقَ الْبَاقِيَاتِ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْ الْمُخْتَارَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَاتِ أَوْ يَمُتْنَ ) يَعْنِي كُلَّمَا انْقَضَتْ عِدَّةُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُفَارَقَاتِ فَلَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُخْتَارَاتِ ( وَإِنْ كُنَّ خَمْسًا فَفَارَقَ إحْدَاهُنَّ ) وَأَمْسَكَ أَرْبَعًا ( فَلَهُ وَطْءُ ثَلَاثٍ مِنْ الْمُخْتَارَات وَلَا يَطَأُ الرَّابِعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَإِنْ كُنَّ سِتًّا فَفَارَقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ وَطْءُ اثْنَتَيْنِ مِنْ الْمُخْتَارَاتِ ) وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ إحْدَى الْمُفَارَقَتَيْنِ فَلَهُ وَطْءُ ثَالِثَةٍ مِنْ الْمُخْتَارَاتِ ( وَإِنْ كُنَّ سَبْعًا فَفَارَقَ ثَلَاثًا فَلَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ فَقَطْ 126 مِنْ الْمُخْتَارَاتِ وَكُلَّمَا انْقَضَتْ عِدَّةُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُفَارَقَاتِ فَلَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُخْتَارَاتِ وَإِنْ أَسْلَمَ ) الزَّوْجُ ( قَبْلَهُنَّ ) أَيْ قَبْلَ إسْلَامِ مَنْ تَحْتَهُ وَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ( ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ ثُمَّ أَسْلَمْنَ بَعْدَهَا تَبَيَّنَّا أَنَّ طَلَاقَهُ لَمْ يَقَعْ بِهِنَّ ) لِأَنَّهُنَّ قَدْ بِنَّ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ فَلَا يَلْحَقُهُنَّ طَلَاقُهُ .
( وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعَ مِنْهُنَّ ) فِي الْحَالِ ( وَإِنْ كَانَ وَطِئَهُنَّ ) حَالَ الْوَقْفِ ( تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَطِئَ غَيْرَ نِسَائِهِ ) فَيُؤَدَّبُ وَيَجِب لَهُنَّ مَهْرُ الْمِثْلِ حَيْثُ لَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ( وَإِنْ آلَى مِنْهُنَّ أَوْ ظَاهَرَ أَوْ قَذَفَ ) هُنَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ( تَبَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ زَوْجَةٍ وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ خَاطَبَ ذَلِكَ أَجْنَبِيَّةٍ ) لِأَنَّهُنَّ قَدْ بِنَّ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث