كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7066
( وَلِلْأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا ) لِصِغَرٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا ، فَكَانَ لَهُ قَبْضُهُ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا وَ ( لَا ) يُقْبَضُ صَدَاقُ ( الْكَبِيرَةِ الرَّشِيدَةِ وَلَوْ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهَا ) الْمُتَصَرِّفَةِ فِي مَالِهَا فَاعْتُبِرَ إذْنُهَا فِي قَبْضِهِ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا فَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ ، وَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَى الْأَبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث