كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَإِنْ زَوَّجَهُ ) أَيْ : زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ( حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ ) السَّيِّدُ ( لَهَا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ ) الْبَيْعُ ( وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ) لِأَنَّهَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا ( وَلَهَا ) أَيْ : الزَّوْجَةِ ( عَلَى سَيِّدِهِ الْمَهْرُ إنْ كَانَ ) الْبَيْعُ ( بَعْدَ الدُّخُولِ ) لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ ( فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ وَثَمَنُهُ ) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ لَهَا ( مِنْ جِنْسٍ ) وَاحِدٍ ( تَقَاصًّا بِشَرْطِهِ وَتَقَدَّمَتْ ) الْمُقَاصَّةُ وَشُرُوطُهَا ( فِي السَّلَمِ وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ ) مِنْ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا الْعَبْدُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ نِصْفُ الصَّدَاقِ ) وَرَجَعَ السَّيِّدُ بِنِصْفِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الصَّدَاقُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَتَمَحَّضْ مِنْ قِبَلِهَا .
( وَإِنْ بَاعَهَا ) أَيْ : بَاعَ السَّيِّدُ زَوْجَةَ عَبْدِهِ الْحُرَّةِ ( إيَّاهُ بِالصَّدَاقِ صَحَّ ) الْبَيْعُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ) لِأَنَّ الصَّدَاقَ مَالٌ يَصِحُّ جَعْلُهُ ثَمَنًا لِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ فَصَحَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ .
( وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ) لِأَنَّ زَوْجَتَهُ صَارَتْ مَالِكَةً لَهُ ( وَيَرْجِعُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ ) أَيْ : الْمَهْرِ ( إنْ كَانَ ) الْبَيْعُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ جَعَلَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ مَهْرَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ عَلَى رَقَبَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الِابْنِ لَوْ مَلَكَهُ ) كَأَخِيهِ لِأُمِّهِ ( إذْ تَعَذُّرُهُ ) أَيْ : الْمِلْكُ فِي الْمَهْرِ ( لَهُ ) أَيْ : لِلِابْنِ ( قَبْلَهَا ) أَيْ : قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ لِلزَّوْجَةِ وَإِذَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِخِلَافِ إصْدَاقِ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَنْفَسِخْ .
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِ الِابْنِ لَهُ وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ بُطْلَانُ الْعَقْدِ إنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ الصَّدَاقِ وَأَوْضَحَهُ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى .
( وَإِنْ بَاعَهَا ) أَيْ : بَاعَ السَّيِّدُ زَوْجَةَ عَبْدِهِ الْحُرَّةِ ( إيَّاهُ بِالصَّدَاقِ صَحَّ ) الْبَيْعُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ) لِأَنَّ الصَّدَاقَ مَالٌ يَصِحُّ جَعْلُهُ ثَمَنًا لِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ فَصَحَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ .
( وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ) لِأَنَّ زَوْجَتَهُ صَارَتْ مَالِكَةً لَهُ ( وَيَرْجِعُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ ) أَيْ : الْمَهْرِ ( إنْ كَانَ ) الْبَيْعُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ جَعَلَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ مَهْرَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ عَلَى رَقَبَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الِابْنِ لَوْ مَلَكَهُ ) كَأَخِيهِ لِأُمِّهِ ( إذْ تَعَذُّرُهُ ) أَيْ : الْمِلْكُ فِي الْمَهْرِ ( لَهُ ) أَيْ : لِلِابْنِ ( قَبْلَهَا ) أَيْ : قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ لِلزَّوْجَةِ وَإِذَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِخِلَافِ إصْدَاقِ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَنْفَسِخْ .
وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِ الِابْنِ لَهُ وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ بُطْلَانُ الْعَقْدِ إنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ الصَّدَاقِ وَأَوْضَحَهُ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث