كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7082
( وَلَوْ قَضَى الْمَهْرَ أَجْنَبِيُّ ) عَنْ الزَّوْجِ ( مُتَبَرِّعًا ثُمَّ سَقَطَ ) الصَّدَاقُ لِرِدَّتِهَا وَنَحْوِهَا قَبْلَ دُخُولٍ ( أَوْ تَنَصَّفَ ) الصَّدَاقُ بِنَحْوِ طَلَاقِهِ قَبْلَ دُخُولٍ ( فَالرَّاجِعُ ) مِنْ الْمَهْرِ ( لِلزَّوْجِ ) لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ وَهَبَ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ بِقَضَائِهِ عَنْهُ فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ بِغَيْرِ الْجِهَةِ الْمُسْتَحِقَّةِ أَوَّلًا كَانَ لِلزَّوْجِ ، كَمَا لَوْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث