كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7098 · ص. المطبوع 161
( فَصْلٌ وَإِذَا افْتَرَقَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ) قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَاخْتِلَافِ دِينٍ وَرَضَاعٍ ( فَلَا مَهْرَ فِيهِ ) لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ ، وَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ( وَإِنْ دَخَلَ ) بِهَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( أَوْ خَلَا بِهَا ) فِيهِ ( اسْتَقَرَّ الْمُسَمَّى ) لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ عَائِشَةَ { ۝ وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا } رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ الْخَلَّالِ بِإِسْنَادِهِمَا وَالْخَلْوَةُ كَالْوَطْءِ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مَعَ فَسَادِهِ يَنْعَقِدُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَحْكَامِ الصَّحِيحِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَلُزُومِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ لَزِمَ الْمُسَمَّى فِيهِ كَالصَّحِيحِ ( بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا تَلِفَ ) الْمَبِيعُ ( فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ) ضَمَانَ الْمُتْلَفِ ( لَا بِقِيمَتِهِ ) أَوْ مِثْلِهِ ( لَا ) ضَمَانُ عَقْدٍ ( بِثَمَنِهِ ) ذُكِرَ مَعْنَاهُ فِي الْإِنْصَافِ .
قُلْتُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : هَذَا حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ وَأَكْثَرُهَا مُنْتَفٍ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ( وَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ مَنْ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ قَبْلَ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ ، فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ الطَّلَاقَ فَسَخَهُ ) أَيْ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ ( حَاكِمٌ ) لِأَنَّهُ 161 نِكَاحٌ يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ فَاحْتِيجَ فِي التَّفْرِيقِ إلَى إيقَاعِ فُرْقَةٍ كَالصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَلِأَنَّ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ فُرْقَةٍ يُفْضِي إلَى تَسْلِيطِ زَوْجَيْنِ عَلَيْهَا ، كُلُّ وَاحِدٍ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ نِكَاحِهِ وَفَسَادَ نِكَاحِ الْآخَرِ ، وَيُفَارِقُ النِّكَاحَ الْبَاطِلَ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الشَّرْحِ : فَعَلَى هَذَا مَتَى تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ الثَّانِي وَلَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا الثَّالِثَ حَتَّى يُطَلِّقَ الْأَوَّلَانِ أَوْ يُفْسَخُ نِكَاحُهُمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث