كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7153 · ص. المطبوع 183
( وَمِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَ ضَيْفِهِ إلَى بَابِ الدَّارِ ) تَتْمِيمًا لِإِكْرَامِهِ ( وَيَحْسُنُ أَنْ يَأْخُذَ بِرِكَابِهِ ) أَيْ رِكَابُ ضَيْفِهِ إذَا رَكِبَ ( وَرُوِيَ ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( مَرْفُوعًا { ۝ مَنْ أَخَذَ بِرِكَابِ مَنْ لَا يَرْجُوهُ وَلَا يَخَافُهُ غُفِرَ لَهُ } ) قَالَ فِي الْآدَابِ .
( قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَيَنْبَغِي ) أَيْ لِلضَّيْفِ بَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ ( أَنْ يَتَوَاضَعَ فِي مَجْلِسِهِ وَ ) يَنْبَغِي ( إذَا حَضَرَ أَنْ لَا يَتَصَدَّرَ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ 183 مَكَانًا لَمْ يَتَعَدَّهُ ) أَيْ لَمْ يُجَاوِزْهُ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ إسَاءَةُ أَدَبٍ مِنْهُ .
( وَالنِّثَارُ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ وَالْتِقَاطُهُ مَكْرُوهَانِ لِأَنَّهُ شَبِهَ النُّهْبَةِ ) وَقَدْ - { ۝ نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ .
( وَالْتِقَاطه دَنَاءَة وَإِسْقَاطُ مُرُوءَةٍ ) وَاَللَّهُ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سِفْسَافَهَا ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَزَاحُمًا وَقِتَالًا وَقَدْ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهِ مَا هُوَ أَحَبُّ إلَى صَاحِبِهِ ( وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ ) أَيْ النِّثَارِ ( شَيْئًا مَلَكَهُ وَمَنْ حَصَلَ فِي حِجْرِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ ) سَوَاءٌ قَصَدَ تَمَلُّكَهُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ ، لِأَنَّ مَالِكَهُ قَصَدَ تَمْلِيكَهُ لِمَنْ حَازَهُ وَقَدْ حَازَهُ مَنْ أَخَذَهُ أَوْ حَصَلَ فِي حِجْرِهِ فَيَمْلِكَهُ كَمَا لَوْ وَثَبَتْ سَمَكَةٌ مِنْ الْبَحْرِ فَوَقَعَتْ فِي حِجْرِهِ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ صَيْدٌ دَارِهِ أَوْ خَيْمَتَهُ فَأُغْلِقَ عَلَيْهِ الْبَابُ .
( وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذَهُ مِنْهُ ) أَيْ أَخْذِ النِّثَارِ مِمَّنْ أَخَذَهُ أَوْ حَصَلَ فِي حِجْرِهِ ( فَإِنْ قُسِّمَ ) الْأَخْذُ لِلنِّثَارِ مَا أَخَذَهُ أَوْ حَصَلَ فِي حِجْرِهِ ( عَلَى الْحَاضِرِينَ لَمْ يُكْرَهْ ) لَهُ وَلَا لَهُمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ أَبَاحَهُ لَهُمْ ( وَكَذَلِكَ ) فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ ( إنْ وَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي أَخْذِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقَعُ ) فِيهِ ( تَنَاهُبٌ ) فَيُبَاحُ لِعَدَمِ مُوجِبِ الْكَرَاهَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث