كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7189 · ص. المطبوع 208
( وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فَزُفَّتَا إلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ بِكْرَيْنِ كَانَتَا أَوْ ثَيِّبَتَيْنِ وَبِكْرًا وَثَيِّبًا ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي إيفَاءِ حَقِّهِمَا وَتَسْتَضِرُّ الَّتِي يُؤَخَّرُ حَقُّهَا وَتَسْتَوْحِشُ ( وَيُقَدِّمُ أَسْبَقَهُمَا دُخُولًا فَيُوَفِّيهَا حَقَّ الْعَقْدِ ) لِأَنَّ حَقَّهَا سَابِقٌ ( ثُمَّ يَعُودُ إلَى الثَّانِيَةِ فَيُوَفِّيهَا حَقَّ الْعَقْدِ ) لِأَنَّ حَقَّهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ تَرَكَ الْعَمَلِ بِهِ فِي مُدَّةِ الْأُولَى ، لِأَنَّهُ عَارَضَهُ وَرَجَّحَ عَلَيْهِ فَإِذَا زَالَ الْمُعَارِضُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضَى ( ثُمَّ يَبْتَدِئُ الْقَسْمَ ) لِيَأْتِيَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ الدُّورِ ( فَإِنْ أُدْخِلَتَا عَلَيْهِ مَعًا قَدَّمَ إحْدَاهُمَا بِقُرْعَةٍ ) لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْقُرْعَةُ مُرَجِّحَةٌ عِنْدَ التَّسَاوِي .
وَفِي التَّبْصِرَةِ يُبْدَأُ بِالسَّابِقَةِ 208 بِالْعَقْدِ وَإِلَّا أَقْرَعَ ( وَيُكْرَه أَنْ تُزَفَّ إلَيْهِ امْرَأَةٌ فِي مُدَّةِ حَقِّ ) عَقْدِ ( امْرَأَةٍ زُفَّتْ إلَيْهِ قَبْلَهَا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَعَلَيْهِ أَنْ يُتَمِّم لِلْأُولَى ) حَقّ عَقْدِهَا لِسَبْقِهَا ( ثُمَّ يَقْضِي حَقّ عَقْد ) ( الثَّانِيَة ) لِزَوَالِ الْمُعَارِض ( وَإِنْ أَرَادَ ) مَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ مَعًا ( السَّفَر ) بِإِحْدَى نِسَائِهِ فَأَقْرَع بَيْنَهُنَّ ( فَخَرَجَتْ الْقُرْعَة لِإِحْدَى الْجَدِيدَتَيْنِ سَافَرَ بِهَا وَدَخَلَ حَقّ الْعَقْد فِي قَسْم السَّفَر ) لِأَنَّهُ نَوْع قَسْم يَخْتَصّ بِهَا ( فَإِذَا قَدِمَ ) مِنْ سَفَره ( بَدَأَ بِالْأُخْرَى فَوَفَّاهَا حَقّ الْعَقْد ) لِأَنَّهُ حَقّ وَجَبَ لَهَا قَبْل سَفَره وَلَمْ يُؤَدِّهِ ، فَلَزِمَهُ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُسَافِر بِالْأُخْرَى مَعَهُ ( فَإِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَره قَبْل مُضِيّ مُدَّة يَنْقَضِي فِيهَا حَقّ عَقْد الْأُولَى تَمَّمَهُ فِي الْحَضَر وَقَضَى لِلْحَاضِرَةِ حَقَّهَا ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَة لِغَيْرِ الْجَدِيدَتَيْنِ وَسَافَرَ بِهَا ) قَضَى لِلْجَدِيدَتَيْنِ حَقَّهُمَا وَاحِدَة بَعْد وَاحِدَة ، ( يُقَدِّم السَّابِقَة دُخُولًا ) إنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ إحْدَاهُمَا قَبْل الْأُخْرَى ( أَوْ بِقُرْعَةٍ إنْ دَخَلَتَا مَعًا ) لِمَا سَبَقَ ( وَإِنْ سَافَرَ بِجَدِيدَةٍ وَقَدِيمَةٍ بِقُرْعَةٍ أَوْ رِضًا تَمَّمَ لِلْجَدِيدَةِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْن الْأُخْرَى ) عَلَى السَّوَاءِ ( وَإِذَا طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَتِهَا ) أَثِمَ ( أَوْ ) طَلَّقَ ( الْحَارِس ) إحْدَى نِسَائِهِ ( فِي نَهَارِهَا أَثِمَ ) لِأَنَّهُ فَرَّ مِنْ حَقِّهَا الْوَاجِبِ لَهَا ( فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ ) ذَلِكَ ( قَضَى لَهَا لَيْلَتَهَا ) لِأَنَّهُ قَدَر عَلَى إيفَاءِ حَقِّهَا فَلَزِمَهُ كَالْمُعْسِرِ إذَا أَيْسَرَ بِالدَّيْنِ ( وَلَوْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ غَيْرهَا بَعْد طَلَاقِهَا ) لِأَنَّ تَزَوُّجَهُ بِغَيْرِهَا لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث