كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7272
( وَإِنْ وَكَّلَ ) الزَّوْجُ ( اثْنَيْنِ فِيهِ ) أَيْ الطَّلَاقَ ( فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ فِيهِ ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِتَصَرُّفِهِمَا جَمِيعًا ( إلَّا بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ ) لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالِانْفِرَادِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ ( وَإِنْ وَكَّلَهُمَا فِي ثَلَاثٍ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدَ الْوَكِيلِينَ ( أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ وَقَعَ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُمَا فِيهِ ( فَلَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ أَكْثَرَ ) كَثَلَاثٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ ( فَوَاحِدَةٌ ) أَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثِنْتَيْنِ وَالْآخَرُ ثَلَاثًا وَقَعَ ثِنْتَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث