كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7384 · ص. المطبوع 269
( وَ ) إنْ قَالَ ( إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ ) فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً ( مَعَ طَلْقَةٍ فَدَخَلَتْ ) هَا ( طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَلَوْ ) كَانَتْ ( غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إنْ دَخَلْتِ الدَّار فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ فَدَخَلَتْ ) هَا ( طَلُقَتْ وَاحِدَةً ) وَبَانَتْ بِهَا فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا ( وَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ ) هَا ( طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا وَغَيْرُهَا ) أَيْ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا ( اثْنَيْنِ ) لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَقْتَضِي إيقَاعَ الطَّلَاقِ بِشَرْطِ الدُّخُولِ ، وَقَدْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ فَتَكَرَّرَ الْوُقُوعُ كَمَا لَوْ قَالَ : إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ ، ( وَإِنْ قَصَدَ ) بِتَكْرِيرِهِ ( إفْهَامَهَا أَوْ تَأْكِيدًا ) وَاتَّصَلَ ( وَقَعَ وَاحِدَةً ) فَقَطْ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا مَصْرُوفٌ عَنْ الْإِيقَاعِ ، ( وَإِنْ كَرَّرَ الشَّرْطَ مَعَ الْجَزَاءِ ثَلَاثَةً فَقَالَ : 269 إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ ) مَدْخُولٌ بِهَا وَغَيْرُهَا ( ثَلَاثًا ) بِدُخُولِهَا ، لِأَنَّ الصِّفَةَ وُجِدَتْ فَاقْتَضَى وُقُوعَ الثَّلَاثِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، ( .
وَقَالَ الشَّيْخُ فِيمَنْ قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ وَكَرَّرَهُ ) مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ ( لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا لَا يَقَعُ ) إذَا وُجِدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ( أَكْثَرُ مِنْ طَلْقَةٍ إذَا لَمْ يَنْوِ ) أَكْثَرَ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَقَعُ بِعَدَدِ مَا كَرَّرَهُ مَا لَمْ يَنْوِ إفْهَامَهَا أَوْ تَأْكِيدًا وَيَكُونُ مُتَّصِلًا ( 1 ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث