كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7546 · ص. المطبوع 328
( وَإِنْ قَالَ لَهُ ) الظَّالِمُ ( قُلْ زَوْجَتِي ) طَالِقٌ ( أَوْ ) قَالَ لَهُ قُلْ ( كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ إنْ فَعَلْت كَذَا أَمْ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَل كَذَا فَقَالَ ) مَا قَالَ لَهُ قُلْهُ ( وَنَوَى ) بِقَوْلِهِ زَوْجَتِي طَالِقٌ ( زَوْجَتَهُ الْعَمْيَاءَ ) أَوْ الْجَذْمَاءَ وَنَحْوَهَا ( أَوْ ) نَوَى زَوْجَتَهُ ( الْيَهُودِيَّةَ ) أَوْ النَّصْرَانِيَّةَ ( أَوْ ) نَوَى بِقَوْلِهِ كُلُّ زَوْجَةٍ طَالِقٌ ( كُلُّ زَوْجَةٍ لَهُ عَمْيَاءَ ) أَوْ بَرْصَاءَ ( أَوْ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ عَوْرَاءَ أَوْ خَرْسَاءَ أَوْ حَبَشِيَّةٍ أَوْ رُومِيَّةٍ أَوْ مَكِّيَّةٍ وَنَحْوِهِ ) كَهِنْدِيَّةٍ أَوْ صِينِيَّةٍ ( أَوْ نَوَى ) بِقَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ ( كُلَّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بِالصِّينِ أَوْ الْبَصْرَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَاضِعِ ) كَبَغْدَادَ وَحَلَبٍ ( وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةً عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي نَوَاهَا وَكَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الصِّفَاتِ ) أَوْ لَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ بِتِلْكَ الْمَوَاضِعِ ( لَمْ يَحْنَثْ ) لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ .
( وَكَذَا حُكْمُ الْعَتَاقِ ) إذَا قَالَ لَهُ قُلْ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي أَوْ كُلُّ عَبْدٍ لِي أَوْ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلْتُهُ أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُهُ وَنَوَى الْعَبْدَ الرُّومِيَّ أَوْ الزِّنْجِيَّ أَوْ الْأَمَةَ الْهِنْدِيَّةَ أَوْ السِّنْدِيَّةَ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ فَلَا عِتْقَ ( وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا ) فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ( أَوْ ) عَبْدِي حُرٌّ وَأَمَتِي حُرَّةٌ وَ ( نَوَى إنْ كُنْتُ فَعَلْتُهُ بِالصِّينِ وَنَحْوَهُ ) كَالْيَمَنِ وَالْهِنْدِ وَغَيْرِهِ ( مِنْ الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهُ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّهُ صَادِقٌ ( فَإِنْ أَحَلْفَهُ مَعَ الطَّلَاقِ بِصَدَقَةِ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ ) بِأَنْ قَالَ لَهُ قُلْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَمَالِي أَوْ كُلُّ مَالِي صَدَقَةٌ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَنَحْوَهُ ( فَحَلَفَ وَنَوَى ) بِالطَّلَاقِ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَنَوَى بِالْمَالِ ( جِنْسًا مِنْ الْأَمْوَالِ لَيْسَ فِي مِلِكِهِ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَحْنَثْ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( كَأَنْ قَالَ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ وَنَوَى مِنْ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ أَوْ الزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ أَوْ الْمِسْكِ أَوْ الْعَنْبَرِ أَوْ الْكِبْرِيتِ الْأَصْفَرِ أَوْ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَهَارِ ) كَالْقُرُنْفُلِ وَالدَّارَصِينِيّ ( أَوْ ) نَوَى ( مَا يَمْلِكُهُ مِنْ السُّيُوفِ وَالْقِسِيِّ وَالْحَطَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، أَيُّ ذَلِكَ نَوَى وَلَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَحْنَثْ ) لِمَا سَبَقَ ( وَلَمْ يَلْزَمْهُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِمَّا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ ، إنْ أَحْلَفَهُ عَنْ رَجُلٍ ) أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ ( أَوْ ) أَحْلَفَهُ عَنْ ( شَيْءٍ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الرَّجُلِ مِنْ الْحَيَوَانِ أَوْ غَيْرِهِ ( أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي دَارٍ بِعَيْنِهَا فَحَلَفَ ) أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ ( وَنَوَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ مِنْ الدَّارِ ، فِي أَرْضِهَا أَوْ فِي عُلُوِّهَا أَوْ فِي 328 بَعْضِ مَجَالِسِهَا أَوْ خَزَائِنِهَا أَوْ غُرَفِهَا أَوْ سَطْحِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ ( وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ فَكُبِّسَتْ عَلَيْهِ فَحَلَفَ قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ أَنَّ مَا فُلَانًا هُنَا وَأَشَارَ إلَى رَاحَةِ كَفِّهِ أَوْ ) أَشَارَ ( إلَى مَا تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّهُ صَادِقٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث