كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7581 · ص. المطبوع 336
( فَإِنْ مَاتَ ) مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً لَا يَعْنِيهَا مِنْ نِسَائِهِ ( فَقَالَ وَرَثَتُهُ لِإِحْدَاهُنَّ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَأَقَرَّتْ ) بِذَلِكَ حَرَمْنَاهَا مِنْ مِيرَاثِهِ لِاعْتِرَافِهَا بِأَنَّهَا لَا تَرِثُهُ ( أَوْ أَقَرَّ وَرَثَتُهَا بَعْدَ 336 مَوْتِهَا ) بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ ( حَرَمْنَاهَا مِيرَاثَهُ ) إنْ كَانَتْ بَائِنًا لِاعْتِرَافِهَا بِانْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ ( وَإِنْ أَنْكَرَتْ ) أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ ( أَوْ أَنْكَرَ ) ذَلِكَ ( وَرَثَتُهَا ) بَعْدَ مَوْتِهَا ( وَلَمْ تَكُنْ ) لِلْوَرَثَةِ ( بَيِّنَةٌ ) فَقَوْلُهَا ( أَوْ ) قَوْلُ ( وَرَثَتِهَا ) لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ ( فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ وَرَثَتِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( أَنَّهُ طَلَّقَهَا ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِهِ طَلَاقًا يَقْطَعُ مِيرَاثُهَا ( قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إذَا لَمْ يَكُونَا مِمَّنْ يَتَوَفَّرُ عَلَيْهِمَا مِيرَاثُهُ وَلَا ) يَتَوَفَّرُ ( عَلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لَهُ كَأُمِّهِمَا وَجَدَّتِهِمَا لِأَنَّ مِيرَاثَ إحْدَى الزَّوْجَاتِ لَا يَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الزَّوْجِ ) غَيْرَ الزَّوْجَاتِ ( وَإِنَّمَا يَتَوَفَّرُ عَلَى ضَرَائِرِهَا ) فَشَهَادَتُهَا لَا تَجُرُّ لَهُمَا نَفْعًا وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُمَا ضَرَرًا فَلِذَلِكَ قُبِلَتْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث