كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ ) لِامْرَأَةٍ ( أَجْنَبِيَّةٍ : إحْدَاكُمَا 340 طَالِقٌ ) طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ ( أَوْ قَالَ : سَلْمَى طَالِقٌ وَاسْمُهَا ) أَيْ امْرَأَتُهُ سَلْمَى وَالْأَجْنَبِيَّةَ ( سَلْمَى ) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ( أَوْ قَالَ لِحَمَاتِهِ : ابْنَتُكِ طَالِقٌ وَلَهَا بِنْتٌ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ امْرَأَتِهِ ( طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ كَلَامِ الْمُكَلَّفِ دُونَ إلْغَائِهِ ، فَإِذَا أَضَافَهُ إلَى إحْدَى امْرَأَتَيْنِ وَإِحْدَاهُمَا زَوْجَةٌ أَوْ إلَى اسْمٍ وَزَوْجَتِهِ مُسَمَّاةٌ بِذَلِكَ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَى امْرَأَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْرِفْ إلَيْهَا لَوَقَعَ لَغْوًا ( فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْأَجْنَبِيَّةِ ) لَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِطَلَاقِهَا وَلَا لَفْظَ فِيمَا يَقْتَضِيهِ وَلَا نَوَاهُ فَوَجَبَ بَقَاءُ نِكَاحِهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ دِينَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ ( وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ ) لِأَنَّ غَيْرَ زَوْجِهِ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِطَلَاقِهِ ( إلَّا بِقَرِينَةٍ ) دَالَّةٍ عَلَى إرَادَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ( مِثْل أَنْ يَدْفَعَ بِيَمِينِهِ ظُلْمًا أَوْ يَتَخَلَّصَ بِهَا مِنْ مَكْرُوهٍ ) فَيُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْوِ زَوْجَتَهُ وَلَا ) نَوَى ( الْأَجْنَبِيَّةَ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ ) لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلطَّلَاقِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث