كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7712 · ص. المطبوع 377
( وَوَقْتُ الْوُجُوبِ ) فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ( مِنْ وَقْتِ الْعُودِ ) وَهُوَ الْوَطْءُ ( لَا ) مِنْ ( وَقْتِ الْمُظَاهَرَةِ ) لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ حَتَّى يَعُودَ ( وَوَقْتُهُ ) أَيْ الْوُجُوبُ ( فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ مِنْ ) وَقْتِ ( الْحِنْثِ لَا ) مِنْ ( وَقْتِ الْيَمِينِ ) لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ حَتَّى يَحْنَثَ .
( وَ ) وَقْتُ الْوُجُوبِ ( فِي الْقَتْلِ زَمَنُ الزَّهُوقِ لَا زَمَنَ الْجُرْحِ ) لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالزَّهُوقِ ( فَإِنْ شَرَعَ ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ أَوْ نَحْوِهَا ( فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَال إلَيْهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِالصِّيَامِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ الْعَجْزُ إلَى مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْمُبَدِّلَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْبَدَلِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَال إلَيْهِ كَالْمُتَمَتِّعِ يَجِدُ الْهَدْيَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي صِيَامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَيُفَارِقُ مَا إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ قَضَاءَهَا يَسِيرٌ ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَعَ إلَى آخِرِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِأَغْلَظِ الْأَحْوَال كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمُقَنَّعِ وَغَيْرِهِ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الرِّوَايَةَ الَّتِي هُوَ مُفَرِّعٌ عَلَيْهَا أَمَّا عَلَى الْأُولَى فَمَتَى وَجَبَتْ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ أَوْ لَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ 377 ( وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْعِتْقِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ ( أَوْ ) لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ ( إلَى الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ فَوَجَبَ إجْزَاؤُهُ كَسَائِرِ الْأُصُولِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث