كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7744
( وَإِنْ أَتَتْ ) زَوْجَةٌ ( بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ ) زَوْجُهَا ( وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ : لَمْ يَنْتِفْ الثَّانِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ ) لِأَنَّهُ كَانَ حَمْلًا وَلَا يَصِحُّ فِيهِ قَبْلَ وِلَادَتِهِ كَمَا يَأْتِي ( وَيَحْتَاجُ فِي نَفْيِهِ إلَى لِعَانٍ ثَانٍ فَإِنْ أَقَرَّ ) الزَّوْجُ ( بِ الْوَلَدِ الثَّانِي أَوْ سَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ لِكَوْنِ مَا بَيْنَهُمَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ ) فَهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ ( وَإِنْ أَتَتْ ) بِالْوَلَدِ الثَّانِي ( بَعْد سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَا تَوْأَمَيْنِ وَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ ) لِأَنَّهُ حَمْلٌ مُسْتَقِرٌّ لَمْ يُقِرَّ بِهِ ( وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ ) أَيْ الْوَلَدَ الثَّانِي ( أَوْ تَرَكَ نَفْيَهُ لَحِقَهُ ) نَسَبُهُ ( وَلَوْ كَانَتْ قَدْ بَانَتْ بِاللِّعَانِ ، لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَاعَنَهَا قَبْلَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ ) نَسَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يُمْكِن أَنْ يَكُون الْوَلَدَانِ حَمْلًا وَاحِدًا عَلِمَ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَوْنهَا حَمَلَتْ بِهِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ ( وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ تَوْأَمَيْنِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِ النَّسَبِ ) لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَيُقَالُ ابْنُ فُلَانٍ وَيَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُ وَتَكْفِينُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث