كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَإِنْ مَاتَ أَحَدهمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ اللِّعَانِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ لِعَانِ أَحَدِهِمَا أَوْ ) مَاتَ أَحَدُهُمَا ( قَبْلَ لِعَانِهَا وَرِثَهُ صَاحِبُهُ ) لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِكَمَالِ اللِّعَانِ ( وَلَحِقَ الزَّوْجَ نَسَبُ الْوَلَدِ ) لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا يَقْطَعُهُ اللِّعَانُ كَالطَّلَاقِ ( وَلَا لِعَان ) لِأَنَّ شَرْطَهُ مُطَالَبَةُ الزَّوْجَةِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ ( لَكِنْ إنْ كَانَتْ قَدْ طَالَبَتْ فِي حَيَاتِهَا : فَإِنَّ أَوْلِيَاءَهَا يَقُومُونَ فِي الطَّلَب بِهِ ) أَيْ بِحَدِّ الْقَذْفِ ( مَقَامَهَا ) لِأَنَّهُ يُورَثُ عَنْهَا إذَنْ ( فَإِنْ طُولِبَ بِهِ ) أَيْ بِالْحَدِّ ( فَلَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ ) كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث