كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ فُلَانَةَ وَقَذَفَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ) عَلَيْهِ ( لِاعْتِرَافِهِمَا بِعُدْوَانِهِ ) لِادِّعَائِهِمَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا ( وَإِنْ أَبْرَأهُ ) مِنْ الْقَذْفِ ( وَزَالَتْ الْعَدَاوَةُ ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ ( لَمْ تُقْبَلْ ) شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ ( بَعْد رَدِّهَا ) لِلتُّهْمَةِ ( وَإِنْ ادَّعَيَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا ثُمَّ زَالَتْ الْعَدَاوَة ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ) ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يَرُدَّا فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ ( وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ادَّعَيَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا ، فَإِنْ أَضَافَا دَعْوَاهُمَا إلَى مَا قَبْل شَهَادَتِهِمَا بَطَلَتْ ) شَهَادَتُهُمَا لِاعْتِرَافِهِمَا بِالْعَدَاوَةِ حِينهَا ( وَإِنْ لَمْ يُضِيفَاهَا وَكَانَ ذَلِكَ ) أَيْ دَعْوَاهُمَا قَذْفَهُمَا ( قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا ) أَيْ بِشَهَادَتِهِمَا لِلتُّهْمَةِ وَ ( لَا ) يَمْنَعُ الْحُكْمُ إنْ كَانَتْ دَعْوَاهُمَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ ، لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِمَا حَدَثَ مِنْ الْعَدَاوَةِ ( وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأُمَّهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ) لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ ، فَإِذَا رُدَّتْ لِأُمِّهِمَا لَزِمَ رَدّهَا لِامْرَأَتِهِ ( وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّهُ قَذَفَ ضَرَّةَ أُمِّهِمَا قُبِلَتْ ) شَهَادَتُهُمَا ، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأَبِيهِمَا ( وَإِنْ شَهِدَا ) عَلَى أَبِيهِمَا ( بِطَلَاقِ الضَّرَّةِ فَوَجْهَانِ ) أَصَحُّهُمَا تُقْبَلُ كَمَا يَأْتِي فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْأَبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث