كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( فَإِنْ قَذَفَهَا بِهِ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ ) بِأَنْ قَالَ زَنَى بِك فُلَانٌ ( سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ وَمَنْ قَذَفَهَا بِهِ ( بِلِعَانِهِ ، ذَكَرَ الرَّجُلَ فِي لِعَانِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ ) فِيهِ ، لِأَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَلَمْ يَحُدَّهُ النَّبِيُّ لِشَرِيكٍ وَلَا عَزَّرَهُ لَهُ ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ بَيِّنَةٌ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَكَانَ بَيِّنَةً فِي الْآخَرِ كَالشَّهَادَةِ ( فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ ) الزَّوْجُ ( فَلِكُلٍّ ) وَاحِدٍ ( مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ الَّذِي قَذَفَهَا بِهِ ( الْمُطَالَبَةُ ) بِالْحَدِّ ( وَأَيُّهُمَا طَالَبَ حُدَّ لَهُ وَحْدَهُ ) دُونَ مَنْ 402 يُطَالِبُ كَمَا لَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث