كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَإِنْ قَالَ : أَخَّرْتُ نَفْيَهُ رَجَاءَ مَوْتِهِ لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ ) لِأَنَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ أَوْ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَتَعْلِيقُ النَّفْيِ عَلَيْهِ تَعْلِيقٌ عَلَى أَمْرٍ مَوْهُومٍ ( وَإِنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِوِلَادَتِهِ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ 404 بِأَنْ يَكُونَ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى قَبْلَ قَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ ، وَلَا يَسْقُطُ نَفْيُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) صِدْقُهُ فِي دَعْوَاهُ عَدَمَ الْعِلْمِ بِهِ ( مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا فِي الدَّارِ لَمْ يُقْبَلْ ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .
( وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ وِلَادَتَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي نَفْيَهُ أَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّ نَفْيَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَكَانَ الزَّوْجُ ( مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَعَامَّةِ النَّاسِ أَوْ مَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ ) ، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ ( وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ ) ، لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ ( وَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ نَفْيَهُ ( لِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ اشْتِغَالٍ بِحِفْظِ مَالٍ يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ ضَيْعَتُهُ أَوْ ) اُشْتُغِلَ عَنْهُ ( بِمُلَازَمَةِ غَرِيمٍ يَخَافُ فَوَاتَهُ أَوْ ) اُشْتُغِلَ عَنْهُ ( بِشَيْءٍ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى إعْرَاضِهِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ .
وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ ذَلِكَ قَصِيرَةً لَمْ يَبْطُلْ نَفْيُهُ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ عَلِمَ لَيْلًا فَأَخَّرَهُ إلَى أَنْ يُصْبِحَ ، وَإِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً وَأَمْكَنَهُ التَّنْفِيذُ إلَى حَاكِمٍ لِيَبْعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْتَوْفِي عَلَيْهِ اللِّعَانُ وَالنَّفْيُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَقَطَ نَفْيُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ نَافٍ لِوَلَدِ امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ خِيَارُهُ ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَفْيِهِ قَامَ الْإِشْهَادُ مَقَامَهُ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ .
( وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ وِلَادَتَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي نَفْيَهُ أَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّ نَفْيَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَكَانَ الزَّوْجُ ( مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَعَامَّةِ النَّاسِ أَوْ مَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ ) ، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ ( وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ ) ، لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ ( وَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ نَفْيَهُ ( لِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ اشْتِغَالٍ بِحِفْظِ مَالٍ يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ ضَيْعَتُهُ أَوْ ) اُشْتُغِلَ عَنْهُ ( بِمُلَازَمَةِ غَرِيمٍ يَخَافُ فَوَاتَهُ أَوْ ) اُشْتُغِلَ عَنْهُ ( بِشَيْءٍ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى إعْرَاضِهِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ .
وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ ذَلِكَ قَصِيرَةً لَمْ يَبْطُلْ نَفْيُهُ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ عَلِمَ لَيْلًا فَأَخَّرَهُ إلَى أَنْ يُصْبِحَ ، وَإِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً وَأَمْكَنَهُ التَّنْفِيذُ إلَى حَاكِمٍ لِيَبْعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْتَوْفِي عَلَيْهِ اللِّعَانُ وَالنَّفْيُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَقَطَ نَفْيُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ نَافٍ لِوَلَدِ امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ خِيَارُهُ ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَفْيِهِ قَامَ الْإِشْهَادُ مَقَامَهُ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث