كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7766 · ص. المطبوع 406
فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ .
( مَنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ مَنْ ) أَيْ وَلَد فَأَكْثَرَ ( أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ ) أَيْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجِ ( وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ عِشْرِينَ سَنَةً ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْقَافَةِ ، وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَيَخْفَى سَيْرُهُ ، وَإِلَّا فَالْخِلَافُ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَتَابَعَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( وَلَا يَنْقَطِعُ الْإِمْكَانُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الِاجْتِمَاعِ ( بِالْحَيْضِ ) قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ( بِأَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا ، أَوْ ) وَلَدَتْ ( لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا ) وَلَمْ يُخْبَرْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرُوءِ ( وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ كَابْنِ عَشْرِ ) سِنِينَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ ( مَا لَمْ يَنْفِهِ بِاللِّعَانِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ } وَقَدَّرْنَا بِعَشْرِ سِنِينَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ } فَأَمْرُهُ بِالتَّفْرِيقِ دَلِيلٌ عَلَى إمْكَانِ الْوَطْءِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْوِلَادَةِ ، وَلِأَنَّ 406 تَمَامَ عَشْرِ سِنِينَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْبُلُوغُ فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، كَالْبَالِغِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَابْنَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا اثْنَا عَشَرَ عَامًا ( وَمَعَ هَذَا ) أَيْ مَعَ لُحُوقِ النَّسَبِ بِابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ ( فَلَا يَكْمُلُ بِهِ ) أَيْ بِإِلْحَاقِ النَّسَبِ ( مَهْرٌ ) إذَا لَمْ يَثْبُتْ الدُّخُولُ أَوْ الْخَلْوَةُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَلَا نُثْبِتُهُ عَلَيْهِ دُونَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ الْمُوجِبِ لَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث