كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7775 · ص. المطبوع 408
( وَإِنْ وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ نَسَبُهُ ) لِلشُّبْهَةِ ( وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : كُلُّ مَنْ دَرَأْتَ عَنْهُ الْحَدَّ 408 أَلْحَقْتَ بِهِ الْوَلَدَ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ أُخْتَيْنِ ) أَوْ غَيْرَهُمَا ( فَزَنَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِ الْأُخْرَى غَلَطًا فَوَطِئَهَا وَحَمَلَتْ مِنْهُ لُحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ ) لِلشُّبْهَةِ ( لَا ) يَلْحَقُ ( بِالزَّوْجِ ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث