كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَإِنْ ارْتَابَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَظُهُورِ أَمَارَاتِ الْحَمْلِ مِنْ الْحَرَكَةِ وَانْتِفَاخِ الْبَطْنِ وَانْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَنُزُولِ اللَّبَنِ فِي ثَدْيِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنْكَحَ وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِ شُهُورِ الْعِدَّةِ لَمْ تَزَلْ فِي عِدَّةٍ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ ) فَإِنْ كَانَ حَمْلًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَإِنْ زَالَتْ وَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ تَيَقَّنَّا أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ بِالشُّهُورِ ( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ قَبْلَ زَوَالِ الرِّيبَةِ ( لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ ) لِأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَهِيَ فِي حُكْمِ الْمُعْتَدَّاتِ ( وَإِنْ كَانَ ) ظُهُورُ الرِّيبَةِ ( بَعْدَ ) الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَ ( الدُّخُولِ ) بِهَا ( لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُهَا ) لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ظَاهِرًا وَالْحَمْلُ مَعَ الرِّيبَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَزُولُ مَا حَكَمْنَا بِصِحَّتِهِ ( وَلَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ ) لِشَكِّنَا فِي حِلِّ وَطْئِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } ( وَإِنْ كَانَ ) ظُهُورُ الرِّيبَةِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَفْسُدْ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِوَلَدٍ وَالْمُرَادُ وَيَعِيشُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا فَيَفْسُدُ ) أَيْ : بِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي صُورَتِي مَا إذَا كَانَ ظُهُورُ الرِّيبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ 417 وَقَبْلَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث