كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَإِنْ كَانَتْ ) مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ ( أَمَةً فَبِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ) تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَهْرَانِ لِلْعِدَّةِ ( فَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ إلَى الْحُرَّةِ أَوْ الْأَمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَوْ فِي آخِرِهَا ) أَيْ آخِرِ الْعِدَّةِ ( لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ إلَيْهِ ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ( وَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ بَعْدَ مُضِيِّهَا ) أَيْ الْعِدَّةِ ( وَلَوْ قَبْلَ نِكَاحِهَا لَمْ تَنْتَقِلْ ) إلَى الِاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ ، كَمَا لَوْ عَادَ بَعْدَ النِّكَاحِ ( فَإِنْ عَادَ عَادَتْ الْمَرْأَةُ إنْ يَتَبَاعَدْ مَا بَيْنَ حَيْضَتَيْهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَإِنْ طَالَتْ ) لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ( وَعِدَّةُ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَدْرَكَتْ وَلَمْ تَحِضْ ) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ } الْآيَةَ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ إعَادَتِهَا وَلَا تَمْيِيزَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث