كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَلَا ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ ( بِمِلْكِ أُنْثَى مِنْ أُنْثَى ) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا بِتَجَدُّدِ مِلْكِهَا ( وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ) حَلَّتْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ، لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ ( أَوْ عَجَزَتْ مُكَاتَبَتُهُ ) وَعَادَتْ لِلرِّقِّ حَلَّتْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكَهُ ( أَوْ فَكَّ أَمَتَهُ مِنْ الرَّهْنِ ) حَلَّتْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ بِلَا خِلَافٍ ( أَوْ أَسْلَمَتْ أَمَتُهُ الْمَجُوسِيَّةُ وَالْمُرْتَدَّةُ أَوْ الْوَثَنِيَّةُ الَّتِي حَاضَتْ عِنْدَهُ ، أَوْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُّ وَأَسْلَمَ ) ، حَلَّتْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَتَجَدَّدْ بِالْإِسْلَامِ وَلَا أَصَابَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهِيَ غَيْرُهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَحَلَّتْ الْمُحْرِمَةُ مِنْ إمَائِهِ ( أَوْ اشْتَرَى مُكَاتَبَةً مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ ) أَيْ الْمَكَاتِبِ ( فَحِضْنَ عِنْدَهُ ثُمَّ عَجَزَ ) الْمَكَاتِبُ حَلَلْنَ لِلسَّيِّدِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ حُكْمُهُنَّ حُكْمَ الْمَكَاتِبِ إنْ رَقَّ رَقَقْنَ وَإِنْ عَتَقَ عَتَقْنَ ، وَالْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ( أَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ) 437 حَلَّتْ لِلسَّيِّدِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ مِلْكٌ وَلَمْ يُصِبْهَا الزَّوْجُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث