كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7928 · ص. المطبوع 453
( وَإِنْ طَلَّقَ صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ حُرِّمَتْ الْمُرْضِعَةُ ) لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ ( فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) أَيْ الْكَبِيرَةِ ( فَلَا مَهْرَ لَهَا ) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا ( وَلَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ) 453 لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِأُمِّهَا ( وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ) أَيْ الْكَبِيرَةِ ( فَلَهَا مَهْرُهَا ) الْمُسَمَّى لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ ( وَحُرِّمَتَا ) أَيْ الْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ ( عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَالرَّضِيعَةَ رَبِيبَةٌ مَدْخُولٌ بِأُمِّهَا ( وَإِنْ طَلَّقَهُمَا ) أَيْ الْكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَةَ ( جَمِيعًا فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى مَا مَضَى ) تَفْصِيلُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث