كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7936
( فَصْلٌ وَإِذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا ( فَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ) بِأَنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأَمَةِ ( كَانَ مَا لَزِمَهُ مِنْ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ ) وَهُوَ نِصْفُهُ ( لَهُ فِي رَقَبَةِ الْأَمَةِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَتِهَا ( وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا ) أَيْ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ ( أُمُّ وَلَدِهِ حُرِّمَا عَلَيْهِ أَبَدًا ) أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ أَوْ رَبِيبَتَهُ ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ ( وَلَا غَرَامَةَ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ عَلَى سَيِّدِهَا وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا غُرْمٌ ( وَيَرْجِعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ ) إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُفْسِدَةَ لِنِكَاحِ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَرْشُ جِنَايَتِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث