كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 7942 · ص. المطبوع 457
( وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ قَبْلَ الدُّخُولِ هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ أَوْ إنَّ أَمَتَهُ أُخْتُهُ 457 مِنْ النَّسَبِ ( فَإِنْ صَدَّقَتْهُ ) أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ( أَوْ ثَبَتَ ) ذَلِكَ ( بِبَيِّنَةٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا ) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ لَا تَسْتَحِقُّ فِيهِ مَهْرًا ( وَإِنْ أَكَذَبَتْهُ ) وَلَمْ يَثْبُتْ مَا قَالَهُ بِالْبَيِّنَةِ ( فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهَا فِي إسْقَاطِ حُقُوقِهَا وَقَدْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث