كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
الصفحة 8068
فَصْلٌ ( وَتَجِبُ نَفَقَةُ ظِئْرٍ ) أَيْ مُرْضِعَةِ ( الصَّغِيرِ ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( فِي مَالِهِ ) إنْ كَانَ كَنَفَقَةِ الْكَبِيرِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ الصَّغِيرِ ( مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ) مِنْ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ نَفَقَةَ ظِئْرِ الصَّغِيرِ كَنَفَقَةِ الْكَبِيرِ وَيَخْتَصُّ وُجُوبُهَا بِالْأَبِ وَحْدَهُ إنْ كَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } الْآيَةَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث