كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( وَلَوْ امْتَنَعَتْ ) الْأَمُّ مِنْ حَضَانَتِهِ ( لَمْ تُجْبَرْ ) عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا ( ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ) الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ; لِأَنَّ وِلَادَتَهُنَّ مُحَقَّقَةٌ ، فَمَنْ فِي مَعْنَى الْأُمِّ وَالْأَقْرَبُ - أَكْمَلُ شَفَقَةً مِنْ الْأَبْعَدِ ( ثُمَّ أَبٌ ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ كَمَالُ شَفَقَةٍ فَرَجَحَ بِهَا ( ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ) لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ وَقُدِّمْنَ عَلَى الْجَدِّ ; لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ مَعَ التَّسَاوِي تُوجِبُ الرُّجْحَانَ دَلِيلُهُ مَعَ الْأَب ( ثُمَّ جَدٌّ ) أَبُو الْأَبِ لِأَنَّهُ أَبٌ أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ ( ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ) لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ وَقُدِّمْنَ عَلَى الْأَخَوَاتِ مَعَ إدْلَائِهِنَّ بِالْأَبِ ; لِمَا فِيهِنَّ مِنْ وَصْفِ الْوِلَادَةِ وَكَوْنِ الطِّفْلِ بَعْضًا مِنْهُنَّ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي الْأَخَوَاتِ ثُمَّ جَدُّ الْأَبِ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ثُمَّ جَدُّ الْجَدِّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ( وَهَلُمَّ جَرًّا ثُمَّ ) الْأَخَوَاتُ ; لِأَنَّهُنَّ يُشَارِكْنَ فِي 497 النَّسَبِ .
وَتُقَدَّمُ مِنْهُنَّ ( أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ) لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِنَّ ( وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أَبٍ ) لِأَنَّ الْأُمَّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ فَقُدِّمَ مَنْ يُدْلِي بِالْأُمِّ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِهِ .
( وَ ) تُقَدَّمُ ( خَالَةٌ عَلَى عَمَّةٍ ) ; لِأَنَّ الْخَالَةَ تُدْلِي بِالْأُمِّ ; وَلِأَنَّ الشَّارِعَ قَدَّمَ خَالَةَ ابْنَةِ حَمْزَةَ عَلَى عَمَّتِهَا صَفِيَّةَ لِأَنَّ صَفِيَّةَ لَمْ تَطْلُبْ وَجَعْفَرًا طَلَبَ نَائِبًا عَنْ خَالَتِهَا فَقَضَى الشَّارِعُ بِهَا لَهَا فِي غَيْبَتِهَا .
( وَ ) تُقَدَّمُ ( خَالَةُ أُمٍّ عَلَى خَالَةِ أَبٍ ) كَالْأَخَوَاتِ ( وَ ) تُقَدَّمُ ( خَالَاتُ أَبِيهِ عَلَى عَمَّاتِهِ ) أَيْ الْأَبِ ; لِأَنَّ خَالَاتِهِ يُدْلِينَ بِأُمِّهِ ، وَعَمَّاتِهِ يُدْلِينَ بِأَبِيهِ وَالْأُمُّ أَحَقُّ مِنْهُ .
( وَ ) تُقَدَّمُ ( مَنْ يُدْلِي بِعَمَّاتٍ وَخَالَاتٍ بِأُمٍّ ) فَقَطْ ( عَلَى مَنْ يُدْلِي بِأَبٍ ) وَحْدَهُ ; لِأَنَّ الْأُمَّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ فَقُدِّمَ مَنْ يُدْلِي بِهَا ، وَمَنْ يُدْلِي بِالْأَبَوَيْنِ مِنْهُمَا مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِأَحَدِهِمَا .
( وَتَحْرِيرُهُ ) أَيْ الْأَحَقِّ بِالْحَضَانَةِ أَنْ تَكُونَ الْأَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ ( أُمٌّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ثُمَّ أَبٌ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ) كَذَلِكَ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ( ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ ) الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ، وَيُقَدَّمُ أَيْضًا مِنْ الْأَجْدَادِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ( ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ) ( أُخْتٌ لِأُمٍّ ثُمَّ ) أُخْتٌ ( لِأَبٍ ثُمَّ خَالَةٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ) خَالَةٌ ( لِأُمٍّ ثُمَّ ) خَالَةٌ ( لِأَبٍ ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ ) أَيْ تُقَدَّمُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ( ثُمَّ خَالَاتُ أُمِّهِ ) كَذَلِكَ ثُمَّ خَالَاتُ أَبِيهِ ثُمَّ عَمَّاتُ أَبِيهِ كَذَلِكَ ( ثُمَّ بَنَاتُ إخْوَتِهِ وَ ) بَنَاتُ ( أَخَوَاتِهِ ) كَذَلِكَ ( ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِهِ وَ ) بَنَاتُ عَمَّاتِهِ كَذَلِكَ ( ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ أَبِيهِ وَبَنَاتُ عَمَّاتِ أَبِيهِ كَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ) تُقَدَّمُ مَنْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَنْ لِأُمٍّ ثَمَّ مَنْ لِأَبٍ .
( وَتَقَدَّمَتْ حَضَانَةُ لَقِيطٍ ) وَأَنَّ الْأَحَقَّ بِهَا مَنْ وَجَدَاهُ فِي بَابِ اللَّقِيطِ ( ثُمَّ ) يُقَدَّمُ مَنْ تُقَدِّمُ الْحَضَانَةُ ( لِبَاقِي الْعَصَبَةِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ) لِأَنَّ لَهُمْ وِلَايَةً وَتَعْصِيبًا بِالْقَرَابَةِ ، فَتَثْبُتُ لَهُمْ الْحَضَانَةُ كَالْأَبِ ( فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَ ) الْحَضَانَةُ عَلَيْهَا كَمُعَصَّبَةٍ ( مِنْ مَحَارِمِهَا وَلَوْ بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ ) كَمُصَاهَرَةٍ بِأَنْ تَكُونَ رَبِيبَةً لَهُ دَخَلَ بِأُمِّهَا ( فَلَا حَضَانَةَ عَلَيْهَا لِابْنِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ ) كَابْنِ عَمِّ الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا ( وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ) كَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ ( إذَا بَلَغَتْ سَبْعًا ) لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ أَيْ إلَى ابْنِ الْعَمِّ غَيْرِ الْمَحْرَمِ ( وَقَبْلَهَا ) أَيْ السَّبْعِ ( لَهُ ) أَيْ ابْنِ الْعَمِّ ( الْحَضَانَةُ عَلَيْهَا ) لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِصُورَتِهَا وَلَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ ( وَهُوَ قَوِيٌّ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ مِنْ قَوْلِهِمْ وَحَيْثُ اُعْتُبِرَ فَلِمَنْ لِعَوْرَتِهَا حُكْمٌ ) .
وَتُقَدَّمُ مِنْهُنَّ ( أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ) لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِنَّ ( وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أَبٍ ) لِأَنَّ الْأُمَّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ فَقُدِّمَ مَنْ يُدْلِي بِالْأُمِّ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِهِ .
( وَ ) تُقَدَّمُ ( خَالَةٌ عَلَى عَمَّةٍ ) ; لِأَنَّ الْخَالَةَ تُدْلِي بِالْأُمِّ ; وَلِأَنَّ الشَّارِعَ قَدَّمَ خَالَةَ ابْنَةِ حَمْزَةَ عَلَى عَمَّتِهَا صَفِيَّةَ لِأَنَّ صَفِيَّةَ لَمْ تَطْلُبْ وَجَعْفَرًا طَلَبَ نَائِبًا عَنْ خَالَتِهَا فَقَضَى الشَّارِعُ بِهَا لَهَا فِي غَيْبَتِهَا .
( وَ ) تُقَدَّمُ ( خَالَةُ أُمٍّ عَلَى خَالَةِ أَبٍ ) كَالْأَخَوَاتِ ( وَ ) تُقَدَّمُ ( خَالَاتُ أَبِيهِ عَلَى عَمَّاتِهِ ) أَيْ الْأَبِ ; لِأَنَّ خَالَاتِهِ يُدْلِينَ بِأُمِّهِ ، وَعَمَّاتِهِ يُدْلِينَ بِأَبِيهِ وَالْأُمُّ أَحَقُّ مِنْهُ .
( وَ ) تُقَدَّمُ ( مَنْ يُدْلِي بِعَمَّاتٍ وَخَالَاتٍ بِأُمٍّ ) فَقَطْ ( عَلَى مَنْ يُدْلِي بِأَبٍ ) وَحْدَهُ ; لِأَنَّ الْأُمَّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ فَقُدِّمَ مَنْ يُدْلِي بِهَا ، وَمَنْ يُدْلِي بِالْأَبَوَيْنِ مِنْهُمَا مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِأَحَدِهِمَا .
( وَتَحْرِيرُهُ ) أَيْ الْأَحَقِّ بِالْحَضَانَةِ أَنْ تَكُونَ الْأَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ ( أُمٌّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ثُمَّ أَبٌ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ) كَذَلِكَ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ( ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ ) الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ، وَيُقَدَّمُ أَيْضًا مِنْ الْأَجْدَادِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ( ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ) ( أُخْتٌ لِأُمٍّ ثُمَّ ) أُخْتٌ ( لِأَبٍ ثُمَّ خَالَةٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ) خَالَةٌ ( لِأُمٍّ ثُمَّ ) خَالَةٌ ( لِأَبٍ ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ ) أَيْ تُقَدَّمُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ( ثُمَّ خَالَاتُ أُمِّهِ ) كَذَلِكَ ثُمَّ خَالَاتُ أَبِيهِ ثُمَّ عَمَّاتُ أَبِيهِ كَذَلِكَ ( ثُمَّ بَنَاتُ إخْوَتِهِ وَ ) بَنَاتُ ( أَخَوَاتِهِ ) كَذَلِكَ ( ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِهِ وَ ) بَنَاتُ عَمَّاتِهِ كَذَلِكَ ( ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ أَبِيهِ وَبَنَاتُ عَمَّاتِ أَبِيهِ كَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ) تُقَدَّمُ مَنْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَنْ لِأُمٍّ ثَمَّ مَنْ لِأَبٍ .
( وَتَقَدَّمَتْ حَضَانَةُ لَقِيطٍ ) وَأَنَّ الْأَحَقَّ بِهَا مَنْ وَجَدَاهُ فِي بَابِ اللَّقِيطِ ( ثُمَّ ) يُقَدَّمُ مَنْ تُقَدِّمُ الْحَضَانَةُ ( لِبَاقِي الْعَصَبَةِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ) لِأَنَّ لَهُمْ وِلَايَةً وَتَعْصِيبًا بِالْقَرَابَةِ ، فَتَثْبُتُ لَهُمْ الْحَضَانَةُ كَالْأَبِ ( فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَ ) الْحَضَانَةُ عَلَيْهَا كَمُعَصَّبَةٍ ( مِنْ مَحَارِمِهَا وَلَوْ بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ ) كَمُصَاهَرَةٍ بِأَنْ تَكُونَ رَبِيبَةً لَهُ دَخَلَ بِأُمِّهَا ( فَلَا حَضَانَةَ عَلَيْهَا لِابْنِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ ) كَابْنِ عَمِّ الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا ( وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ) كَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ ( إذَا بَلَغَتْ سَبْعًا ) لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ أَيْ إلَى ابْنِ الْعَمِّ غَيْرِ الْمَحْرَمِ ( وَقَبْلَهَا ) أَيْ السَّبْعِ ( لَهُ ) أَيْ ابْنِ الْعَمِّ ( الْحَضَانَةُ عَلَيْهَا ) لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِصُورَتِهَا وَلَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ ( وَهُوَ قَوِيٌّ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَهُوَ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ مِنْ قَوْلِهِمْ وَحَيْثُ اُعْتُبِرَ فَلِمَنْ لِعَوْرَتِهَا حُكْمٌ ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث