كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
( أَوْ قَتَلَ ) مُكَلَّفٌ ( رَجُلًا فِي دَارِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ لِقَتْلِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ يُكَابِرُهُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ) أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ ( وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ ) وَجَبَ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ سَوَاءٌ وُجِدَ فِي دَارِ الْقَاتِلِ أَوْ غَيْرِهَا ، مَعَهُ سِلَاحٌ أَوْ لَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ " سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا آخَرَ فَقَتَلَهُ فَقَالَ : إنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةٍ فَلِيُعْطَ بِرُمَّتِهِ " رَوَاهُ سَعِيدٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ عَدَمُهُ فِي مَعْرُوفٍ بِالْفَسَادِ ( أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ جَرَحَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ) وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ( وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ( وَمَتَى صُدِّقَ الْمُنْكِرُ ) فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ 532 مِنْ الصُّوَرِ ( فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرُوِيَ عَنْ الزُّبَيْرِ نَحْوُهُ ، وَلِأَنَّ الْخَصْمَ اعْتَرَفَ بِمَا يُبِيحُ قَتْلَهُ فَسَقَطَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ قِصَاصًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث