كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء السادس
الصفحة 8394 · ص. المطبوع 43
( وَإِذَا قَطَعَ لِسَانَ صَغِيرٍ لَمْ يَتَكَلَّم لِطُفُولِيَّتِهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَلِسَانِ الْكَبِيرِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةَ ( وَإِنْ بَلَغَ ) الصَّغِيرُ ( حَدًّا يَتَكَلَّمُ مِثْلَهُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَفِيهِ حُكُومَةٌ كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ ) إنْ كَانَ لَا ذَوْقَ لَهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ ( وَإِنْ كَبِرَ ) الصَّغِيرُ بَعْدَ قَطْعِ لِسَانِهِ ( فَنَطَقَ بَعْضَ الْحُرُوفِ وَجَبَ فِيهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ الْحُرُوفَ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ 43 كَانَ نَاطِقًا وَإِنْ كَانَ ) الصَّغِيرُ ( قَدْ بَلَغَ إلَى حَدٍّ يَتَحَرَّكُ ) لِسَانُهُ ( بِالْبُكَاءِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَتَحَرَّكْ فَفِيهِ ) أَيْ لِسَانِهِ إذَا قُطِعَ ( حُكُومَةٌ ) كَلِسَانِ الْأَخْرَسِ ( وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ إلَى حَدٍّ يَتَحَرَّكُ ) بِالْبُكَاءِ وَغَيْرِهِ ( فَفِيهِ الدِّيَةُ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ سَلَامَتُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث